responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 133

وهذا لا يستلزم ان يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا ، إذ أى محذور فى التفكيك بين الحقين والالتزام بأن أحدهما أوسع من الاخر.

فالقاعدة الاولية إذن هى أصالة الاحتياط.

٢ ـ القاعدة العملية الثانوية

وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الاساسية إلى قاعدة عملية ثانوية ، وهى أصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط.

والسبب فى هذا الانقلاب أنا علمنا عن طريق البيان الشرعى ، أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة إلى الدرجة التى تحتم الاحتياط على المكلف ، بل يرضى بترك الاحتياط.

والدليل على ذلك نصوص شرعية متعددة ، من اشهرها النص النبوى القائل : « رفع عن أمتى ما لا يعلمون » ، بل استدل ببعض الايات على ذلك كقوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) [١]. فان الرسول يفهم كمثال على البيان والدليل فتدل الاية على انه لا عقاب بدون دليل ، وهكذا أصبحت القاعدة العملية هى عدم وجوب الاحتياط بدلا عن وجوبه ، وأصالة البراءة شرعا بدلا عن أصالة الاشتغال عقلا.

وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك فى الوجوب ، وموارد الشك فى الحرمة على السواء ، لان النص النبوى مطلق ، ويسمى


[١] الاسراء ١٥.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست