responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 132

الوجوب أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال أى اشتغال ذمة الانسان بالتكليف المحتمل ونخرج عن هذا الاصل حين نعرف أن الشارع يرضى بترك الاحتياط.

وهكذا تكون أصالة الاحتياط هى القاعدة العملية الاساسية.

ويخالف فى ذلك كثير من الاصوليين إيمانا منهم بأن الاصل فى المكلف ان لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ، ولو احتمل اهميتها بدرجة كبيرة ، ويرى هؤلاء الاعلام أن العقل هو الذى يحكم بنفى المسؤولية ، لانه يدرك قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذى لم يصل إليه ، ولاجل هذا يطلقون على الاصل من وجهة نظرهم اسم « قاعدة قبح العقاب بلا بيان » أو « البراءة العقلية » أى إن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح ، وما دام المكلف مأمونا من العقاب فهو غير مسؤول ولا يجب عليه الاحتياط. ويستشهد لذلك بما استقرت عليه سيرة العقلاء من عدم إدانة الموالى للمكلفين فى حالات الشك وعدم قيام الدليل ، فان هذا يدل على قبح العقاب بلا بيان فى نظر العقلاء.

ولكى ندرك ان العقل هل يحكم بقبح معاقبة الله تعالى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك أولا؟ يجب ان نعرف حدود حق الطاعة الثابت لله تعالى ، فاذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة التى يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة كما عرفنا فلا يكون عقاب الله للمكلف إذا خالفها قبيحا ، لانه بمخالفتها يفرط فى حق مولاه فيستحق العقاب ، وأما ما استشهد به من سيرة العقلاء فلا دلالة له فى المقام لانه انما يثبت ان حق الطاعة فى الموالى العرفيين يختص بالتكاليف المعلومة ،

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست