responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 126

بـ « الواجب الغيرى » ، لانه واجب لاجل غيره ، أى لاجل ذى المقدمة وهو الصلاة.

وهذا التفسير أخذ به جماعة من الاصوليين إيمانا منهم بقيام علاقة تلازم بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته فكلما حكم الشارع بوجوب فعل حكم عقيب ذلك مباشرة بوجوب مقدماته.

ويمكن الاعتراض على ذلك بأن حكم الشارع بوجوب المقدمة فى هذه الحالة لا فائدة فيه ولا موجب له ، لانه أن أراد به إلزام المكلف بالمقدمة فهذا حاصل بدون حاجة إلى حكمه بوجوبها ، إذ بعد ان وجب الفعل المتوقف عليها يدرك العقل مسؤولية المكلف من هذه الناحية ، وإن أراد الشارع بذلك مطلبا آخر دعاه إلى الحكم بوجوب المقدمة فلا نتعقله ، وعلى هذا الاساس يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدمة لغوا فيستحيل ثبوته ، فضلا عن ان يكون ضرورى الثبوت كما يدعيه القائل بالتلازم بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته.

العلاقات القائمة فى داخل الحاكم الواحد

قد يتعلق الوجوب بشىء واحد ، كوجوب السجود على كل من سمع آية السجدة ، وقد يتعلق بعملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال متعددة ، من قبيل وجوب الصلاة ، فان الصلاة عملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال عديدة ، كالقراءة والسجود والركوع والقيام والتشهد وما إلى ذلك.

وفى هذه الحالة تصبح العملية بوصفها مركبة من تلك الاجزاء

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست