إلى تشريع الله
للحكم وجعله له ، على توفر خصائص الاستطاعة فى المكلف. والثبوت الاول للحكم أى
ثبوته فى الشريعة يسمى بالجعل « جعل الحكم ». والثبوت الثانى للحكم أى ثبوته على
هذا المكلف بالذات أو ذاك يسمى بالفعلية « فعلية الحكم » أو المجعول ، فجعل الحكم
معناه تشريعه من قبل الله ، وفعلية الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلف أو ذاك.
موضوع الحكم :
وموضوع الحكم مصطلح أصولى نريد به مجموع
الاشياء التى تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول بمعناها الذى شرحناه ، ففى مثال
وجوب الحج يكون وجود المكلف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب ، لان فعلية هذا الوجوب
تتوقف على وجود مكلف مستطيع.
ومثال آخر : حكمت الشريعة بوجوب الصوم
على كل مكلف غير مسافر ولا مريض إذا هل عليه هلال شهر رمضان ، وهذا الحكم يتوقف
ثبوته الاول على جعله شرعا ، ويتوقف ثبوته الثانى أى فعليته على وجود موضوعه ، أى
وجود مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان ، فالمكلف وعدم السفر وعدم
المرض وهلال شهر رمضان هى العناصر التى تكون الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم. وإذا
عرفنا معنى موضوع الحكم ، استطعنا أن ندرك أن العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه
ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبب وسببه كالحرارة والنار ، فكما أن المسبب يتوقف
على سببه كذلك الحكم يتوقف على موضوعه ، لانه يستمد فعليته من وجود الموضوع ، وهذا
معنى العبارة