إذا واجهنا دليلاً
شرعياً فليس المهمّ أن نفسِّره بالنسبة إلى مدلوله التصوّريّ اللغويّ فحسب ، بل أن
نفسِّره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي ؛ لنعرف ماذا أراد الشارع به ، وكثيراً ما
نلاحظ أنّ اللفظ صالح لدلالاتٍ لغويةٍ وعرفيةٍ متعدّدة فكيف نستطيع أن نعيِّن مراد
المتكلِّم منه؟
وهنا نستعين
بظهورين : أحدهما : ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنىً معيّن ، ومعنى
الظهور في هذه المرحلة : أنّ هذا المعنى أسرع انسباقاً إلى تصوّر الإنسان عند سماع
اللفظ من غيره من المعاني فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغةً. والآخر : ظهور حال
المتكلِّم في أنّ ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية ، أي أنّه
يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغةً ، وهذا ما يسمّى بظهور التطابق بين مقام الإثبات
ومقام الثبوت ، ومن المقرّر في علم الاصول أنّ ظهور حال المتكلِّم في إرادة أقرب
المعاني إلى اللفظ حجّة.
ومعنى حجّيّة
الظهور : اتّخاذه أساساً لتفسير الدليل اللفظيّ على ضوئه ، فنفترض دائماً أنّ
المتكلِّم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام