قوله : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ مُحَرَّماً
عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ) [ ٦ / ١٤٥ ] الآية ، قال الشيخ علي بن إبراهيم « تأولوا هذه الآية أنه ليس شيء
محرم إلا هذه الآية ، وأحلوا كل شيء من البهائم : القردة والكلاب والسباع والذباب وزعموا
أن ذلك كله حلال بقول الله (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ مُحَرَّماً ) الآية. وغلطوا في هذا غلطا بينا ، وإنما هذه الآية رد على ما أحلت العرب وحرمت
لأن العرب كانت تحلل على أنفسها أشياء وتحرم أشياء فحكى الله ذلك لنبيه صلىاللهعليهوآله ما قالوا.
قوله (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) [ ٢٤ / ٣ ] قال الشيخ علي بن إبراهيم : هو رد على من يستحل التمتع بالزواني
والتزويج بهن ، وهن المشهورات المعروفات بذلك في الدنيا ، لا يقدر الرجل على تحصينهن.
وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءِ أَهْلِ مَكَّةَ ، كُنَّ مُسْتَعْلِنَاتٍ بِالزِّنَا
: « سَارَةُ » و « حَنْتَمَةُ » و « الرَّبَابُ » كُنَّ يُغَنِّينَ بِهِجَاءِ رَسُولِ
اللهِ صلىاللهعليهوآلهفَحَرَّمَ اللهُ نِكَاحَهُنَّ ، وَجَرَتْ بَعْدَهُنَّ فِي النِّسَاءِ
مِنْ أَمْثَالِهِنَّ.
قوله (وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ ) [ ٢١ / ٩٥ ] أي واجب من قولهم حَرُمَ : وجب.
والحَرَامُ : ضد الحلال ، كذلك الحِرْمُ بالكسر. قال الجوهري : وقرئ وحِرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا قال الكسائي : ومعناه واجب.
والتَّحْرِيمُ : ضد التحليل.
وحَرُمَ عَلَيَّ الشيءُ بالضم حُرْمَةً : نقيض حل.
ومِنْهُ « حَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْحَائِضِ ».
وحَرِمَتْ بالكسر لغة. وحَرَّمْتُ الظلمَ على نفسي أي تقدست عنه كالشيء المحرم على الناس.