responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 6  صفحه : 37

بُطُونِ الْأَنْعَامِ عَلَى النِّسَاءِ ، فَإِذَا كَانَ مَيِّتاً يَأْكُلُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، فَحَكَى اللهُ لِرَسُولِهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله ذَلِكَ.

قوله : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ) [ ٦ / ١٤٥ ] الآية ، قال الشيخ علي بن إبراهيم « تأولوا هذه الآية أنه ليس شيء محرم إلا هذه الآية ، وأحلوا كل شيء من البهائم : القردة والكلاب والسباع والذباب وزعموا أن ذلك كله حلال بقول الله (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَ مُحَرَّماً ) الآية. وغلطوا في هذا غلطا بينا ، وإنما هذه الآية رد على ما أحلت العرب وحرمت لأن العرب كانت تحلل على أنفسها أشياء وتحرم أشياء فحكى الله ذلك لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ما قالوا.

قوله (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) [ ٢٤ / ٣ ] قال الشيخ علي بن إبراهيم : هو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن ، وهن المشهورات المعروفات بذلك في الدنيا ، لا يقدر الرجل على تحصينهن. وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءِ أَهْلِ مَكَّةَ ، كُنَّ مُسْتَعْلِنَاتٍ بِالزِّنَا : « سَارَةُ » و « حَنْتَمَةُ » و « الرَّبَابُ » كُنَّ يُغَنِّينَ بِهِجَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله فَحَرَّمَ اللهُ نِكَاحَهُنَّ ، وَجَرَتْ بَعْدَهُنَّ فِي النِّسَاءِ مِنْ أَمْثَالِهِنَّ.

قوله (وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ ) [ ٢١ / ٩٥ ] أي واجب من قولهم حَرُمَ : وجب.

والحَرَامُ : ضد الحلال ، كذلك الحِرْمُ بالكسر. قال الجوهري : وقرئ وحِرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا قال الكسائي : ومعناه واجب.

والتَّحْرِيمُ : ضد التحليل.

وحَرُمَ عَلَيَّ الشيءُ بالضم حُرْمَةً : نقيض حل.

ومِنْهُ « حَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْحَائِضِ ».

وحَرِمَتْ بالكسر لغة. وحَرَّمْتُ الظلمَ على نفسي أي تقدست عنه كالشيء المحرم على الناس.

ومَحَارِمُ الله : حُرُمَاتُهُ.

وَفِي الْحَدِيثِ « لَا وَرَعَ كَالْكَفِّ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ ». وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله « أَهْلُ بَيْتِي مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ »

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 6  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست