responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 6  صفحه : 359

وعليه قوله تعالى (طَوْعاً أَوْ كَرْهاً ) [ ٩ / ٥٣ ] فقابل بين الضدين.

قال الزجاج ـ نقلا عنه ـ : كل ما في القرآن من الكره بالضم فالفتح فيه جائز إلا في سورة البقرة في قوله (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ) [ ٢ / ٢١٦ ].

قوله فَكَرِهْتُمُوهُ [ ٤٩ / ١٢ ] أي فتحقق بوجوب الإقرار عليكم كراهتكم له ونفور طاعتكم منه فأكرهوا ما هو نظيره من الغيبة.

قوله (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ) [ ١٦ / ١٠٦ ] قال المفسر : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ ) مستثنى من قوله (فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ ) [ ١٦ / ١٠٦ ].

قِيلَ : وَمِمَّنْ أُكْرِهَ ( عَمَّارٌ ) وَأَبُوهُ ( يَاسِرٌ ) وَ ( سُمَيَّةُ ) وَ ( بِلَالٌ ) وَ ( خَبَّابٌ ) حَتَّى نُقِلَ « أَنَّ عَمَّاراً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله وَهُوَ يَبْكِي فَقَالَ لَهُ : مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ : شَرٌّ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَرَكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ : إِنْ عَادُوا لَكَ فَعُدْ لَهُمْ بِمَا قُلْتَ » [١].

ثم قال المفسر : وقد قسم أصحابنا التقية إلى ثلاثة أقسام :

الأول حرام ، وهو في الدماء فإنه لا تقية فيها لأنها إنما وجبت حقنا للدم فلا تكون سببا في إباحته.

والثاني مباح ، وهو في إظهار كلمة الكفر فإنه يباح الأمران ، استدلالا بقصة عمار وأبويه ، فإن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صوب الفعلين معا على ما نقل.

الثالث واجب ، وهو فيما عدا هذين القسمين ، للدلالة على ذلك مع إجماع الطائفة هذا مع تحقق الضرر ، أما إذا لم يتحقق يكون الفعل مباحا ومستحبا.

وكَرِهَ الأمر كَرَاهَةً فهو كَرِيهٌ ، مثل قبيح وزنا ومعنى ، وكَرَاهِيَةً بالتخفيف أيضا.

وكَرِهْتُهُ أَكْرَهُهُ من باب تعب كرها وكرها : ضد حببته فهو مكروه.


[١] جوامع الجامع : الشيخ الطبرسي ص ٢٥٠.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 6  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست