responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 6  صفحه : 334

والمؤمنين وآووهم فنسب الإيمان إليهم.

والْيُمْنُ : البركة.

وقد يَمُنَ فلان على قومه فهو مَيْمُونٌ : إذا صار مباركا عليهم. وتَيَمَّنْتُ به : تبركت به.

وَفِي الْخَبَرِ « كَانَ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يُحِبُ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ » التَّيَمُّنُ في اللغة المشهورة : التبرك بالشيء ، من الْيُمْنِ : البركة. والمراد البدأة بالأيمن

وَفِي الْحَدِيثِ « لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ».

قال بعض الشارحين قَوْلُهُ : لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، وسواء كان الولد حرا أو عبدا.

وَقَوْلُهُ : وَلَا لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ تعدد المولى أم اتحد ، ومثله المتحرر بعضه في الظاهر.

وَقَوْلُهُ : وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وإن كانت مطلقة رجعية.

قال : ويمكن أن يكون المراد بالنفي : نفي الصحة ، فلا ينعقد من الأصل فلا يؤثر الإذن المتعقب ، أو أن يراد نفي اللزوم ، فينعقد ويكون لهم إلزامها وحلها.

قال : وهذا الذي أفتى به أكثر علمائنا ، وذهب بعض المتأخرين إلى الأول لأن نفي الصحة أقرب مجازا إلى الحقيقة ، وهذا أظهر لو لا أن الثاني أشهر.

قال : والخلاف : إنما هو في غير الحلف على فعل واجب أو ترك محرم فإنه لا ولاية لأحد على حله. ولا يخفى أن النص في الولاية إنما ورد باليمين ، وليس في النذر نص ، وبعض المتأخرين ساوى بينهما والدليل غير واضح. انتهى.

وايْمُنُ الله : اسم وضع للقسم ، هكذا بضم الميم والنون وألفه ألف وصل عند النحويين.

قال الجوهري : ولم يجئ في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها.

وقد تدخل عليه اللام لتأكيد الابتداء تقول « ليمن الله » فتذهب الألف في الوصل وهو مرفوع بالابتداء ، وخبره

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 6  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست