قال بعض الشارحين
قَوْلُهُ : لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، وسواء كان الولد
حرا أو عبدا.
وَقَوْلُهُ : وَلَا
لِمَمْلُوكٍ مَعَ مَوْلَاهُ تعدد المولى أم اتحد ، ومثله المتحرر بعضه في الظاهر.
وَقَوْلُهُ : وَلَا
لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وإن كانت مطلقة رجعية.
قال : ويمكن أن
يكون المراد بالنفي : نفي الصحة ، فلا ينعقد من الأصل فلا يؤثر الإذن المتعقب ، أو
أن يراد نفي اللزوم ، فينعقد ويكون لهم إلزامها وحلها.
قال : وهذا الذي
أفتى به أكثر علمائنا ، وذهب بعض المتأخرين إلى الأول لأن نفي الصحة أقرب مجازا إلى
الحقيقة ، وهذا أظهر لو لا أن الثاني أشهر.
قال : والخلاف :
إنما هو في غير الحلف على فعل واجب أو ترك محرم فإنه لا ولاية لأحد على حله. ولا يخفى
أن النص في الولاية إنما ورد باليمين ، وليس في النذر نص ، وبعض المتأخرين ساوى بينهما
والدليل غير واضح. انتهى.
وايْمُنُ الله : اسم وضع للقسم ، هكذا بضم الميم والنون وألفه ألف
وصل عند النحويين.
قال الجوهري : ولم
يجئ في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها.
وقد تدخل عليه اللام
لتأكيد الابتداء تقول « ليمن الله » فتذهب الألف في الوصل وهو مرفوع بالابتداء ، وخبره