responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 6  صفحه : 138

عليه وآله ، وقيل على تكذيبه. وقِيلَ الْمُقْتَسِمِينَ هُمْ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ، قَالُوا لِأَصْحَابِهِمْ : تَفَرَّقُوا عَلَى أَعْقَابِ مَكَّةَ حَيْثُ يَمُرُّ بِهِمْ أَهْلُ الْمَوَاسِمِ فَإِذَا سَأَلُوكُمْ عَنْ مُحَمَّدٍ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَلْيَقُلْ بَعْضُكُمْ : هُوَ كَاهِنٌ ، وَبَعْضُكُمْ : هُوَ مَجْنُونٌ. فَمَضَوْا فَأَهْلَكَهُمُ اللهُ. وَسُمُّوا مُقْتَسِمِينَ ، لِأَنَّهُمُ اقْتَسَمُوا طَرِيقَ مَكَّةَ.

والْقِسْمُ كحمل : الحظ والنصيب.

وقَسَمْنَا له قِسْمَةً أي فرضنا له فيما بيننا شيئا ، وقسطنا على أنفسنا.

وفي الحديث تكرر ذكر « الْقَسَامَة » بالفتح وهي الأيمان ، تُقْسَمُ على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم. يقال قتل فلان بِالْقَسَامَةِ إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل وادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم ، ومعهم دليل دون البينة ، فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم ، فهؤلاء الذين يُقْسِمُونَ على دعويهم يسمون قَسَامَة أيضا ـ كذا في المصباح.

قال بعض المحققين : والْقَسَامَة تثبت مع اللوث ، وقدرها خمسون يمينا بالله تعالى في العمد إجماعا ، وفي الخطإ على الأشهر ، وقيل خمسة وعشرون. فإن كان للمدعي قوم حلف كل واحد منهم يمينا إن كانوا خمسين ، ولو زادوا عنها اقتصر على حلف الخمسين ، والمدعي من جملتهم ، ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم أو على بعضهم حسبما يقتضيه العدد ، ولو لم يكن له قَسَامَةٌ أي قوم يُقْسِمُونَ أو امتنع المدعي عن اليمين ، وإن بذلها قومه أو بعضهم ، حلف المنكر وقومه خمسون [١] يمينا ببراءته فإن امتنع المنكر ألزم الدعوى. ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد ـ انتهى.

وقَاسَمُوا الشيء. أخذ كل قِسْمَتَهُ.

ومنه حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه‌السلام « أَنَّهُ قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى نَعْلاً وَنَعْلاً ».

والتَّقْسِيمُ : التفريق.

والْقَسَمُ بالتحريك : اليمين ، وهو اسم من أَقْسَمَ بالله إِقْسَاماً : إذا حلف.


[١] كذا في النسخ : والصحيح « خمسين ».

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 6  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست