وقَسَمْنَا له قِسْمَةً أي فرضنا له فيما بيننا شيئا ، وقسطنا على أنفسنا.
وفي الحديث تكرر
ذكر « الْقَسَامَة » بالفتح وهي الأيمان ، تُقْسَمُ على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم. يقال قتل فلان بِالْقَسَامَةِ إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل وادعوا على رجل أنه قتل
صاحبهم ، ومعهم دليل دون البينة ، فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم ،
فهؤلاء الذين يُقْسِمُونَ على دعويهم يسمون قَسَامَة أيضا ـ كذا في المصباح.
قال بعض المحققين
: والْقَسَامَة تثبت مع اللوث ، وقدرها خمسون يمينا بالله تعالى في العمد إجماعا ، وفي الخطإ
على الأشهر ، وقيل خمسة وعشرون. فإن كان للمدعي قوم حلف كل واحد منهم يمينا إن كانوا
خمسين ، ولو زادوا عنها اقتصر على حلف الخمسين ، والمدعي من جملتهم ، ولو نقصوا عن
الخمسين كررت عليهم أو على بعضهم حسبما يقتضيه العدد ، ولو لم يكن له قَسَامَةٌ أي قوم يُقْسِمُونَ أو امتنع المدعي عن اليمين ، وإن بذلها قومه أو بعضهم ، حلف
المنكر وقومه خمسون [١] يمينا ببراءته فإن امتنع المنكر ألزم الدعوى. ولا يكون فيهم
صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد ـ انتهى.