responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 5  صفحه : 463

وَقِيلَ إِنَّهُ نَبِيٌّ كَانَ بَعْدَ سُلَيْمَانَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ كَقَضَاءِ دَاوُدَ ، وَلَمْ يَغْضَبْ دَاوُدُ إِلَّا لِلَّهِ.

وَقِيلَ لَمْ يَكُنْ نَبِيّاً وَلَكِنْ كَانَ عَبْداً صَالِحاً تَكَفَّلَ بِرَجُلٍ صَالِحٍ عَنْهُ.

وَقِيلَ يُقَالُ تَكَفَّلَ لِنَبِيٍّ بِقَوْمِهِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ فَفَعَلَ فَسُمِّيَ ذَا الْكِفْلِ.

وفِي بَعْضِ التَّوَارِيخِ : إِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ قَبْلَ عِيسَى عليه السلام سُمِّيَ بِذِي الْكِفْلِ لِأَنَّهُ كَفَلَ سَبْعِينَ نَبِيّاً وَنَجَّاهُمْ مِنَ الْعَذَابِ.

والْكَافِلُ : الذي يكفل إنسانا يعوله.

ومنه قوله تعالى ( وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا ) [ ٣ / ٣٧ ] قال الجوهري : وذكر الأخفش أنه قرئ أيضا وَكَفِلَها [ ٣ / ٣٧ ] بكسر الفاء.

فمن قرأ بالتخفيف قرأ ( زَكَرِيَّا ) مرفوعا أي ضمن القيام بأمرها.

وَفِي الْحَدِيثِ « أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ».

إشارة إلى إصبعين : السبابة والوسطى.

والْكَافِلُ لليتيم : القائم بأمره المربي له وهو من الْكَفِيلِ : الضمين.

وَفِيهِ « لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْماً إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا » أي حظ ونصيب تكفل بأمره فيوفيه جزاء بما ارتكبه من الإثم وعقوبة ما سنه من القتل.

ويجوز أن يكون الْكِفْلُ بمعنى الكفيل.

والمراد منه أنه أقام كفيلا بفعله الذي سنه في الناس يسلمه إلى عذاب الله كما قيل من ظلم أقام كفيلا بظلمه.

وتَكَفَّلَ بالرزق أي ضمنه.

وكَفَلْتُ بالمال من باب قتل.

وحكي عن أبي زيد سماعا من العرب أنه من بابي تعب وقرب.

والْكَفَالَةُ : ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة.

قاله في المغرب.

وإن شئت قلت الْكَفَالَةُ هي التعهد بالنفس.

وقد نهي عنها في الشرع.

فَفِي حَدِيثِ الصادق عليه السلام لِأَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ « مَا لَكَ

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 5  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست