responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 5  صفحه : 360

والْحَوْلُ : السنة.

وكل ذي حافر أول سنته حَوْلِيٌ والأنثى حَوْلِيَّةٌ والجمع حَوْلِيَّاتٌ.

وحَالَ عن العهد أي انقلب.

وحَالَ لونه أي تغير واسود.

وحَالَ الشيء بيني وبينه أي حجز وقعد حِيَالَهُ وبِحِيَالِهِ أي بإزائه وأصله الواو.

وَمِنْهُ « رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ وَجْهِهِ » أي أي بإزائه.

والمراد أنه لم يرفعهما بالتكبير أزيد من محاذاة وجهه.

والْحَالَةُ : واحدة حَالاتِ الإنسان وأَحْوَالِهِ.

والْحَائِلُ : الأنثى من ولد الناقة.

وحَاوَلْتُ الشيء : أردته.

والتَّحْوِيلُ : تصيير الشيء على خلاف ما كان فيه.

والتغيير : تصيير الشيء على خلاف ما كان.

وحَوَّلْتُ الرداء : إذا نقلت كل طرف إلى موضع.

والغرض من تَحْوِيلِهِ على ما ذكر في المجمع التفاؤل بِتَحْوِيلِ الحال من الجدب والعسر إلى الخصب واليسر.

وكيفيته أن يأخذ بيده اليمنى بالطرف الأسفل من جانب يساره وبيده اليسرى من الطرف الأسفل من جانب يمينه ويقلب يديه خلف ظهره ، بحيث يكون الطرف المقبوض بيده اليمنى على كتفه اليمنى ، والمقبوض باليسرى على كتفه اليسرى ، فقد انقلب اليمين يسارا والأعلى أسفل.

و « يُحَوِّلُ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ » أي يجعله بليدا.

ومن جوز المسخ على هذه الأمة حمله على ظاهره.

وأَحَلْتُهُ بدينه : إذا نقلته من ذمتك إلى غير ذمتك.

وأَحَالَ عليه بدينه مثله.

والاسم الْحَوَالَةُ وهي في مصطلح أهل الشرع : عقد شرع لِتَحْوِيلِ المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله أو غير مشغولة على اختلاف فيه ، بشرط رضاء الثلاثة.

واقتصر على رضاء الْمُحِيلِ والْمُحْتَالِ.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 5  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست