responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 5  صفحه : 247

وأربعمائة وثلاثون رطلا عند أهل العراق ـ على اختلافهم في مقدار الصاع والمد.

وعن الخليل : الوَسْقُ حمل البعير.

والوقر : حمل البغل والحمار.

والوَسْقُ أيضا : ضم الشيء إلى الشيء.

ومنه خَبَرُ أُحُدٍ « اسْتَوْسِقُوا ». أي اجتمعوا وانضموا.

وَمِنْهُ « اسْتَوْسَقَ النَّاسُ لِبَيْعَتِهِ ».

( وفق )

قوله تعالى ( جَزاءً وِفاقاً ) [ ٧٨ / ٢٦ ] أي موافقا بسوء أعمالهم.

والوِفَاقُ بالكسر : الموافقة.

وَفِي الْحَدِيثِ « زَادَكَ اللهُ تَوْفِيقاً ».

وهو مثل قولهم : وَفَّقَكَ الله تَوْفِيقاً.

والتَّوْفِيقُ من الله : توجيه الأسباب نحو مطلوب الخير.

واسْتَوْفَقْتُ الله أي سألته التوفيق.

ووَافَقْتُهُ : صادفته.

والتَّوَافُقُ : الاتفاق.

وَمِنْهُ « الْمَيِّتُ وَالْجُنُبُ يَتَّفِقَانِ »أي يتصادفان.

والوَفْقُ من الموافقة بين الشيئين كالالتحام.

وقولهم حلوبته على وَفْقِ عياله أي لها لبن قدر كفايتهم لا فضل فيه.

وفي كلام بعض الأعلام من المتقدمين : إن الِاتِّفَاقَات لا تحمل على الأحكام لأنها إذا حملت على الأحكام بطلت.

قال بعض الشارحين : يعني الِاتِّفَاقَات بين الناس والتراضي بينهم في المعاملات لا تحتاج مثل القضاء والإفتاء إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام.

بل يكفي فيها أن تكون على يد رجل عدل لأنها لو احتاجت إلى ذلك كالقضاء والإفتاء لبطلت الشروط التي تقع بين المسلمين في غير حضور حاكم الشرع وليس كذلك بالإجماع.

ومما يشهد لذلك الحديث « مَتَى عَدَّلْتَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ عِنْدَ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ فَكَتَبْتَ بَيْنَهُمَا اتِّفَاقاً لِتَحْمِلَهُمَا عَلَيْهِ فَعَلَى الْعَدْلِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَا فِي الِاتِّفَاقِ وَلَا يَتَجَاوَزَهُ ».

وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالا دَخَلْنَا عَلَى

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 5  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست