وقولهم حلوبته
على وَفْقِ عياله أي لها لبن قدر كفايتهم لا فضل فيه.
وفي كلام بعض
الأعلام من المتقدمين : إن الِاتِّفَاقَات
لا تحمل على الأحكام
لأنها إذا حملت على الأحكام بطلت.
قال بعض
الشارحين : يعني الِاتِّفَاقَات
بين الناس والتراضي
بينهم في المعاملات لا تحتاج مثل القضاء والإفتاء إلى الإمام أو نائبه الخاص أو
العام.
بل يكفي فيها
أن تكون على يد رجل عدل لأنها لو احتاجت إلى ذلك كالقضاء والإفتاء لبطلت الشروط
التي تقع بين المسلمين في غير حضور حاكم الشرع وليس كذلك بالإجماع.