responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 5  صفحه : 182

قوله ( وَاسْتَبَقَا الْبابَ ) [ ١٢ / ٢٥ ] أي تسابقا إليه.

قوله ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ ) [ ٢ / ١٤٨ ] أي بادروا إلى ما أمرتكم به فإني لا آمر إلا بالإصلاح.

قال المفسر : وفي هذه دلالة على وجوب المبادرة إلى أفعال الخيرات ويكون محمولا على الواجبات.

ومن قال إن الأمر للندب حمله على جميع الطاعات.

قوله ( لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ ) [ ٢١ / ٢٧ ] أي لا يقولون به بغير علم حتى يعلمهم.

قوله نَسْتَبِقُ [ ١٢ / ١٧ ] من السباق أي يُسَابِقُ بعضنا بعضا في الرمي.

وَفِي الْحَدِيثِ « لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ ».

اختلف المحدثون في أن الَسَّبَقَ في هذا الحديث هل هو بسكون الباء ليكون مصدرا بمعنى المسابقة.

أو بفتحها بمعنى المال المبذول للسابق.

فعلى الأول لا تصح المسابقة في غير هذه الثلاثة.

وعلى الثاني ـ وهو الأصح رواية على ما نقله بعض العلماء ـ تصح.

ولكن أخذ العوض حرام.

وَفِيهِ « إِنَّ اللهَ يُسْبِقُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا يُسْبَقُ بَيْنَ الْخَيْلِ يَوْمَ الرِّهَانِ » وهو ظاهر.

وتَسَابَقُوا إلى كذا واسْتَبَقُوا بمعنى.

وله سَابِقَةٌ في هذا الأمر : إذا سبق الناس إليه.

وسَبَقَ سَبْقاً من باب ضرب.

وفي خطبة الكافي في من تدين بغير علم إذا كانوا داخلين في الدين مقرين بجميع أموره على جهة الاستحسان.

و « السَّبَقُ عليه » بالتحريك : وفي بعض النسخ والنشو عليه.

وفي بعضها والنشق عليه بالقاف.

يقال رجل نشق : إذا دخل في أمور لا يكاد يتخلص منها.

وَفِي الْحَدِيثِ « أَلَا وَإِنَ السُّبْقَةَ الْجَنَّةُ وَالْغَايَةَ النَّارُ ».

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 5  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست