responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 4  صفحه : 374

أُصُولٌ نَحْنُ فُرُوعُهَا [١] ».

أراد بالأصول الآباء وبِالْفُرُوعِ الأبناء. وفَرْعُ كل شيء : أعلاه ، وهو ما يتفرع عن أصله. ومنه قوله « فَرَّعْتُ على هذا الأصل مسائل » أي استخرجت.

وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ عَنِ الْبَاقِرِ وَالصَّادِقِ عليه السلام قَالا : « عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَعَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا ».

ومعناه بحسب التبادر ـ والله أعلم ـ علينا أن نلقي إليكم نفس أحكامه تعالى بأصول من الكلام يفرع عليها غيرها من متعلقاتها عليكم ، أي ويلزمكم أن تفرعوا عليها لوازمها وما يتعلق بها ، كأن يقول مثلا « حرمت الخمر لإسكاره » فَيُفَرَّعُ على هذا الأصل تحريم سائر المسكرات ، لوجود علة الأصل التي هي سبب التحريم في الفرع ، أو يأمر بواجب مطلقا مثلا يَتَفَرَّعُ عليه وجوب مقدماته التي يتوقف حصوله عليها إذ هو معنى التَّفْرِيعُ الذي هو استنباط أحكام جزئية من قواعدها وأصولها. وقال بعض الأفاضل : معناه علينا أن نلقي إليكم نفس أحكامه تعالى بقواعد كلية وعليكم استخراج تلك الصور الجزئية من تلك القواعد الكلية ، مثل

قَوْلِهِمْ عليه السلام « كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ ».

وَقَوْلِهِمْ « إِذَا اخْتَلَطَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ».

فإن تلك الصور الجزئية المشار إليها هي نفس ما أمر بها في تلك القواعد الكلية ، فإن الأحكام الشرعية لا تجري على القواعد الكلية إلا باعتبار تلك الجزئيات ، فالأمر بالكليات في الحقيقة ليس إلا أمرا بتلك الجزئيات ، فلا معنى للتفريع حينئذ.

وَفِي حَدِيثٍ فِي وَصْفِهِ صلى الله عليه وآله « كَانَ أَفْرَعَ ».

هو ضد الأصلع. وافْتَرَعْتُ البكر : افتضضتها.

وَمِنْهُ « فَلَمَّا افْتَرَعَهَا غَلَبَ الدَّمُ ».

ومِنْهُ « إِذَا فُرِعَتِ الْمَرْأَةُ ذَهَبَ جُزْءٌ مِنْ حَيَائِهَا ».


[١] نهج البلاغة ج ٢ ص ٣٨.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 4  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست