ومعناه بحسب
التبادر ـ والله أعلم ـ علينا أن نلقي إليكم نفس أحكامه تعالى بأصول من الكلام
يفرع عليها غيرها من متعلقاتها عليكم ، أي ويلزمكم أن تفرعوا عليها لوازمها وما
يتعلق بها ، كأن يقول مثلا « حرمت الخمر لإسكاره » فَيُفَرَّعُ
على هذا الأصل تحريم
سائر المسكرات ، لوجود علة الأصل التي هي سبب التحريم في الفرع ، أو يأمر بواجب
مطلقا مثلا يَتَفَرَّعُ عليه وجوب مقدماته التي يتوقف حصوله عليها إذ هو معنى التَّفْرِيعُ الذي هو استنباط أحكام جزئية من قواعدها وأصولها. وقال
بعض الأفاضل : معناه علينا أن نلقي إليكم نفس أحكامه تعالى بقواعد كلية وعليكم
استخراج تلك الصور الجزئية من تلك القواعد الكلية ، مثل
قَوْلِهِمْ
عليه السلام « كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى
تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ ».
فإن تلك الصور
الجزئية المشار إليها هي نفس ما أمر بها في تلك القواعد الكلية ، فإن الأحكام
الشرعية لا تجري على القواعد الكلية إلا باعتبار تلك الجزئيات ، فالأمر بالكليات
في الحقيقة ليس إلا أمرا بتلك الجزئيات ، فلا معنى للتفريع حينئذ.
وَفِي حَدِيثٍ
فِي وَصْفِهِ صلى الله عليه وآله « كَانَ أَفْرَعَ ».