فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً » قيل إن النطفة إذا وقعت في الرحم
فأراد الله أن يخلق منها بشرا طارت في جسم المرأة تحت كل ظفر وشعر ، ثم تمكث
أربعين ليلة ثم تنزل دما في الرحم ، فذلك جَمْعُهَا.
قيل ويجوز أن
يريد بالجَمْعِ مكث النطفة في الرحم أربعين يوما تتخمر فيه حتى تتهيأ
للخلق والتصوير فتخلق بعد الأربعين.
وَفِيهِ سُئِلَ
أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ مَعْنَى الْوَاحِدِ فَقَالَ « إِجْمَاعُ الْأَلْسُنِ عَلَيْهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ ».
ونحو ذلك جاء
في الحديث ، وهو في اللغة الاتفاق والعزم على الأمر ، وفي الاصطلاح العلمي هو
عبارة عن اتفاق مخصوص ، فالإِجْمَاعُ
من قوم هو جمعهم في
الآراء وإن كانوا متفرقين في الأبدان والاجْتِمَاعُ
يكون في الأبدان وإن
كانوا متفرقين في آرائهم.
قال الشيخ في
العدة : ذهب الجمهور الأعظم والسواد الأكثر إلى أن طريق كون الإِجْمَاع حجة السمع دون العقل ، ثم اختلفوا فذهب داود وكثير من
أصحاب الظاهر إلى أن إجماع الصحابة هو الحجة دون غيرهم من أهل الأعصار ، وذهب مالك
ومن تابعه إلى أن الإجماع المراعى هو إجماع أهل المدينة دون غيرهم ، وذهب الباقون
إلى أن الإجماع حجة في كل عصر ولا يختص ذلك ببعض الصحابة ولا بإجماع أهل المدينة.
ثم قال : والذي
نذهب إليه أن الأمة لا يجوز أن تجتمع على خطإ ، وأن ما تجتمع عليه لا يكون إلا
صوابا وحجة ، لأن عندنا أنه لا يخلو عصر من الأعصار من إمام معصوم حافظ للشرع يكون
قوله حجة يجب الرجوع إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله.
ثم قال : فإن
قيل إذا كان المراعى في باب الحجة قول الإمام المعصوم فلا فائدة في أن تقولوا
الإجماع حجة أو تعتبروا ذلك. قيل له : الأمر وإن كان على ما تضمنه السؤال فإن
لاعتبارنا الإجماع