يريد بهما
البائع والمشتري ، فإنه يقال لكل منهما
بَيِّعٌ وبَائِعٌ ، والمراد بالتفرق ما كان بالأبدان كما ذهب إليه معظم الفقهاء ، وقيل إنه
بالأقوال ، وليس بالمعتمد. والمبايعة : المعاقدة والمعاهدة كان كلا منهما باع ما عنده من
صاحبه وأعطاه خالصة نفسه ودخيلة أمره.
وَفِيهِ « نَهَى
عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ».
و « نَهَى عَنْ
بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ ».
قيل كان ذلك
للخوف من الدخول في الربا ، كما دل عليه قوله
أي لا يشتري
على شراء أخيه ، والنهي إنما وقع على المشتري لا البائع. والابْتِيَاعُ : الاشتراء. ومنه قَوْلُهُ عليه السلام « إِذَا أَرَادَ
أَنْ يَخْرُجَ يَبْتَاعُ بِدِرْهَمٍ تَمْراً فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ».
والبَيْع : الإيجاب والقبول ، وهو باعتبار النقد والنسيئة في
الثمن والمثمن أربعة ، وتفصيله في محله.
والقصة في ذلك ـ
على ما ذكره بعض الشارحين ـ هو أن عمرو بن العاص لم يبايع معاوية إلا بالثمن ،
والثمن الذي اشترطه عمرو على معاوية في بيعته إياه ومتابعته على حرب علي عليه
السلام طعمة مصر ، ولم يبايعه حتى كتب له كتابا ، والمبتاع معاوية والبائع لدينه
عمرو بن العاص ، ولله در من قال :