responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 4  صفحه : 300

وبَشِعَ الرجل من باب تعب بَشَاعَة : إذا ساء خلقه في عشيرته.

( بضع )

قوله تعالى : ( اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ ) [ ١٢ / ٦٢ ] البِضَاعَة بكسر الباء قطعة من المال ، والمراد بها هنا التي شروا بها الطعام ، وكانت على ما نقل نعالا وأدما. قوله : ( فِي بِضْعِ سِنِينَ ) [ ١٢ / ٤٢ ] البِضْع بالكسر وقد يفتح ، يقال لما بين الثلاثة إلى التسع ، وقيل ما بين الثلاثة إلى العشرة ، وهو قطعة من العدد يستوي فيه المذكر والمؤنث من الأربعة إلى التسعة ، تقول بِضْعُ رجال وبِضْعُ سنين ولا يستوي من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر فتقول بِضْعَةَ عشر رجلا وبِضْعَ عشرة امرأة ، وأصح الأقوال أن يوسف عليه السلام لبث في السجن سبع سنين عدد حروف الكلمتين. وجمع البضع [ البَضْعَةِ ] بَضْع وبَضَعَات كتَمْر وتَمَرات.

وَفِي الْخَبَرِ « أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله هَرِيسَةٌ مِنْ هَرَائِسِ الْجَنَّةِ فَزَادَتْ فِي قُوَّتِهِ صلى الله عليه وآله بُضْعَ أَرْبَعِينَ رَجُلاً ».

وفِيهِ « صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْوَاحِدِ بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ».

فهذا ونحوه يخالف ما ذكره الجوهري حيث قال : فإذا جاوزت العشر ذهب البِضْع ، لا تقل بضع وعشرون. والبُضْعُ بالضم : يطلق على عقد النكاح وعلى الجماع وعلى الفرج ، والجمع أَبْضَاع مثل قُفْل وأَقْفَال. والمُبَاضَعَة : المجامعة ، وَمِنْهُ « الْكُحْلُ يَزِيدُ فِي الْمُبَاضَعَةِ » [١].

وَفِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ « فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي » [٢].

بفتح الباء ، أي أنها جزء مني كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم. والبَاضِعَة من الشجاج وهي التي تشق اللحم وتَبْضَعُهُ بعد الجلد وتدمي إلا أنها لا تسيل الدم. ومنه الْحَدِيثُ « وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ » [٣].

و « أَبْضَعَة » وزان أَرْنَبَة ملك من كندة ، وقيل أبصعة بالمهملة ، ومنه الْحَدِيثُ


[١] مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ ص ٤٩.

[٢] سَفِينَةٍ الْبِحَارُ ج ٢ ص ٣٧٤.

[٣] الْكَافِي ج ٧ ص ٣٢٦.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 4  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست