قيل أشار بالأولى
إلى الإقرار بلا إله إلا الله فإنها كانت يوم الميثاق ، وبالثانية إلى أنها كانت في
دين الأنبياء السابقين عليه السلام ومللهم. وفِي الْخَبَرِ « عَشَرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ».
وفسر كثير من العلماءالفِطْرَةُ هنا بالسنة ، أي عشرة أشياء من سنن الأنبياء التي أمرنا بالاقتداء بهم فيها
، فكأنها أمر جبلي فطروا عليه ، والمعنى أنها من سنة إبراهيم عليه السلام. ولو فسرت
الفِطْرَةُ هنا بالدين لكان أوجه لأنها مفسرة في كتاب الله كذلك ، قال الله تعالى : ( فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها
) أو يكون المرادبِالْفِطْرَةِ ما كان إبراهيم عليه السلام يتدين به على ما فطر الله عليه ، ويكون معنى الحديث
عشرة من توابع الدين ولواحقه والمعدودات من جملته.
ثم قال ابن بابويه
: وللحديث معنى آخر ، وهو أنه من احتجم فقد عرض نفسه للاحتياج إلى الإفطار لضعف لا
يؤمن أن يعرض له فيحوجه إلى ذلك. ثم قال : سمعت بعض المشايخ بنيسابور يذكر في معنى
قَوْلِ الصَّادِقِ
عليه السلام « أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ».
أي دخلا بذلك في
فطرتي وسنتي ، لأن الحجامة مما أمر به عليه السلام فاستعمله ـ انتهى
[١].