قوله تعالى : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَلَدِهِ ) [ ٢ / ٢٣٣ ] أي لاتُضَارَّ بنزع الرجل الولدَ عنها ولاتُضَارَّ الأمُّ الأبَ فلا ترضعه.
قوله : ( وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ) [ ٢ / ٢٨٢ ] فيه قراءتان : إحداهما لايُضَارِرْ بالإظهار والكسر والبناء للفاعل على قراءة أبي عمرو ، فعلى هذا يكون المعنى
لا يجوز وقوع المُضَارَّةِ من الكاتب بأن يمتنع من الإجابة أو يحرف بالزيادة والنقصان وكذا الشهيد ، وثانيهما
قراءة الباقين ( وَلا يُضَارَّ ) بالإدغام والفتح والبناء للمفعول ، فعلى هذا يكون المعنى لا يفعل بالكاتب والشهيد
بأن يكلفا قطع مسافة بمشقة من غير تكلف بمؤنتهما أو غير ذلك. قوله : ( وَلا تُمْسِكُوهُنَ ضِراراً ) [ ٢ / ٢٣١ ] أي مُضَارَّةً ، كان يطلق الرجل