responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 3  صفحه : 292

تغير ريحها ، ويقال سميت بذلك لمُخَامَرَتِهَا العقلَ.

والتَّخْمِيرُ : التغطية. ومنه « مَرْكُوٌّ مُخَمَّرٌ » أي مغطى.

والخَمْرُ فيما اشتهر بينهم : كل شراب مسكر ، ولا يختص بعصير العنب. قال في القاموس : والعموم أصح لأنها حرمت وما في المدينة خمر وما كان شرابهم إلا التمر والبسر ـ انتهى كلامه.

ويشهد له ما رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله : « الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ : الْعَصِيرُ مِنَ الْكَرْمِ ، وَالنَّقِيعُ مِنَ الزَّبِيبِ ، وَالْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ ، وَالْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ ، وَالنَّبِيذُ مِنَ التَّمْرِ » [١].

وَرُوِيَ فِي الْكَافِي بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ، وَكَذَا فِي التَّهْذِيبِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَيْضاً إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السلام قَالَ : « إِنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَلَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا ، فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ » [٢].

قوله : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ ) [ ٢٤ / ٣١ ] أي مقانعهن ، جمع خِمَار وهي المقنعة ، سميت بذلك لأن الرأس يخمر بها أي يغطى ، وكل شيء غطيته فقدخَمَّرْتَهُ ، وجمع الخِمَارِ خُمُر ككتاب وكتب واخْتَمَرَتِ المرأةُ : أي لبست خمارها وغطت رأسها.

وَفِي الْخَبَرِ « لَا تَجِدُ الْمُؤْمِنَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ يَعْمُرُهُ أَوْ بَيْتٍ يُخَمِّرُهُ أَوْ مَعِيشَةٍ يُدَبِّرُهَا ». قوله « يُخَمِّرُهُ »أي يستره ويصلح أمر شأنه.

وقد تكرر في الحديث ذكرالخُمْرَةِ والسجود عليها ، وهي بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط. وفي النهاية هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ، ولا يكون خُمْرَةً إلا في هذا المقدار.

ومنه « كَانَ أَبِي يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ يَضَعُهَا عَلَى الطِّنْفِسَةِ » [٣].

ومِنْهُ « السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَرِيضَةٌ


[١] الكافي ج ٦ صلى الله عليه وآله ٣٩٢.

[٢] الكافي ج ٦ صلى الله عليه وآله ٤١٢.

[٣] الكافي ج ٣ صلى الله عليه وآله ٣٣٢.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست