responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 388

للخلق بمكارم الأخلاق وذلك مستلزم لِصَلَاحِ دنياه. و « الصِّلَاحُ » بالكسر مصدرالْمُصَالَحَةِ ، والاسم الصُّلْحُ يذكر ويؤنث ، ومنه « صُلْحُ الحديبية ». وصَالَحَهُ صَلَاحاً من باب قاتل ، وأَصْلَحَ الله المؤمن : أي فعل تعالى بعبده ما فيه الصَّلَاحُ والنفع. وأَصْلَحَكَ الله : وفقك لِصَلَاحِ دينك والعمل بفرائضه وأداء حقوقه. وصَلَاحِ : علم مكة المشرفة [١]. و « العبد الصَّالِحُ » يقال على إسكندر ذي القرنين ، وإذا ذكر في الحديث يراد به أبو الحسن موسى عليه السلام

وَفِي الْحَدِيثِ « إِذَا ضَلَلْتَ الطَّرِيقَ فَنَادِ : يَا صَالِحُ أَرْشِدْنَا إِلَى الطَّرِيقِ يَرْحَمُكَ اللهُ ».

وذلك لما رُوِيَ مِنْ أَنَّ الْبَرَّ مُوَكَّلٌ بِهِ صَالِحٌ وَالْبَحْرَ مُوَكَّلٌ بِهِ حَمْزَةُ.

والرؤيا الصَّالِحَةُ : الحسنة أو الصادقة ، أي الصحيحة لموافقته للواقع.

وَفِي الْحَدِيثِ « يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ صَالِحٌ ».

أي صَالِحٌ للعمل لتضاعف الحسنات فيه. وفِيهِ « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالاً » [٢].

أرادبِالصُّلْحِ التراضي بين المتنازعين ، لأنه عقد شرع لقطع المنازعة ، وله في الفقه شروط تطلب منه. قال بعض الأفاضل : أنفع العقودالصُّلْحُ لعموم فائدته ، فإنه عند فائدة سائر عقود المعاوضات من البيع والإجارة والعارية ونحو ذلك ، ويصح على ما في الذمة من غير عوض لأنه ليس من شرطه حصول العوض وإنما شرع لقطع المنازعة ، ويجوز مع الإقرار والإنكار خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يجيزه مع الإنكار والشافعي فإنه لا يجوزه مع الإقرار ، ويصح أيضا مع علم الْمُصْطَلِحِينَ بما وقعت عليه المنازعة ، قيل ومع جهالتهما في الدين والعين ، واشترط بعضهم العلم بالعوض


[١] في معجم البلدان ج٣ ص ٤١٩ : صَلَاحِ بوزن قَطامِ من أسماء مكة ، قال العمراني : وفي كتاب التكملة صِلَاحٌ بكسر الصاد والإعراب.

[٢] من لا يحضر ج٣ ص ٢١.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست