responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 243

واعترضه الشهيد الأول في دروسه بأن قال : قلت هذا مبني على أن الإقرار على الإشاعة وأن إقراره لا ينفذ في حق الغير ، والثاني لا نزاع فيه وأما الأول فظاهر الأصحاب أن الإقرار إنما يمضي في قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه ، كما أقر بمن هو مساو له فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه ولا يقاسمه ، فحينئذ تكون أقرت بِثُلُثِ ما في يدها أعني الخمسمائة ، لأن لها بزعمها وزعمه ثُلُثَ الألف الذي هوثُلُثَا الخمسمائة مستقر ملكها عليه ويفضل معهاثُلُثُ الخمسمائة ، وإذا كانت أخذت شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له لأنه بزعمها ملك له ، والذي فِي التَّهْذِيبِ وَأَنَّهُ بِخَطِّ مُصَنِّفِهِ وَالْإِسْتِبْصَارِ نَقْلاً عَنِ الْفَضْلِ « فَقَدْ أَقَرَّتْ بِثُلُثِ مَا فِي يَدِهَا ». وهذا موافق لما قلناه.

باب ما أوله الجيم

(جثث)

قوله تعالى : ( كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ ) [ ١٤ / ٢٦ ] أي استؤصلت وقلعت ، من قولهم « اجْتَثَّهُ » أي اقتلعه ، وجَثَّهُ : قلعه. والْجَثُ : القطع. و « الْجُثَّةُ » بالضم والتشديد : شخص الإنسان قائما أو قاعدا ، وكذا شخص غيره. وَقَوْلُهُ : و « جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جُثَّتِهِ ». أي عن جسده.

(جدث)

الْأَجْدَاثُ : القبور ، واحدها « جَدَثٌ » بالتحريك. و « الْأَجْدَثُ » مثله.

(جرث)

فِي الْحَدِيثِ : « لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيثَ » [١]. هو بالثاء المثلثة كسكيت : ضرب من


[١] الكافي ج ٦ ص ٢٢٠.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست