responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 240

الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) وقوله تعالى لأزواج النبي (ص) : ( عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ ) إلى قوله ( وَأَبْكاراً ) وقال بعضهم : هي واو الحكي فكان الله تعالى حكى اختلافهم فتم الكلام عند قوله : ( وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ) ثم حكى أن ثامنهم كلبهم ، والثامن لا يكون إلا بعد السبع ، فهذا تحقيق قول المسلمين. قوله : ( أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) [٣٥ / ١ ] فَثُلَاثٌ غير منصرف للعدل والصفة ، لأنه عدل من ثَلَاثَةٍ إلى ثُلَاثَ ومَثْلَثَ ، وهو صفة لأنك تقول « مررت بقوم مثنى وثُلَاثَ » كما تقول ( أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) فوصف به. قال الجوهري : وهذا قول سيبويه. قال : وقال غيره إنما لم ينصرف لتكرر العدل فيه في اللفظ والمعنى ، لأنه عدل عن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى وثُنَاء. وعن معنى اثنين إلى معنى اثنين اثنين ، لأنك تقول « جاءت الخيل مثنى والمعنى اثنين اثنين » أي جاءوا مزدوجين ، وكذلك جميع معدول العدد.

وَفِي الْحَدِيثِ : « الْقُرْآنِ » [١].

قيل في توجيه ذلك لأن القرآن العزيز لا يتجاوزثَلَاثَةَ أقسام وهو الإرشاد إلى معرفة ذات الله تعالى وتقديسه ، أو معرفة صفاته وأسمائه ، أو معرفة أفعاله وسننه في عباده ، ولما اشتملت سورة الإخلاص على أحد هذه الأقسام الثَّلَاثَةِ ـ وهو التقديس ـ وازنها رسول الله (ص) بِثُلُثِ القرآن ، لأن منتهى التقديس أن يكون واحدا في ثَلَاثَةِ أمور لا يكون حاصلا منه من هو من نوعه وشبهه ، ودل عليه قوله ( لَمْ يَلِدْ ) ، ولا يكون هو حاصلا ممن هو نظيره وشبهه ودل عليه قوله ( وَلَمْ يُولَدْ ) ، ولا يكون في درجته من هو مثله وإن لم يكن أصلا ولا فرعا ودل عليه بقوله ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ). ويجمع جميع ذلك قوله ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ). وذكر في المجمع أن القرآن قصص


[١] الكافي ج ٢ ص ٦٢١.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست