responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 153

إثباته في اللوح المحفوظ ، وهو أن لا يعاقب المخطىء وأن لا يعذب أهل بدر أو قوما بما لم يصرح لهم بالنهي عنه. قوله : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) [ ٢ / ٢٣٥ ] أي تعتد ويبلغ الذي في الْكِتَابِ أجل أربعة أشهر وعشرا. قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً ) [ ٤ / ١٠٣ ] الْكِتَابُ مصدر كالقتال والضراب ، والمصدر قد يراد به المفعول أي الْمَكْتُوبُ ، وهو يرادف الفرض ، ومنه (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) [ ٢ / ١٨٠ ] أي فرض ، والموقوت المحدود بأوقات لا تزيد ولا تنقص ولا يجوز التقديم عليها ولا التأخير. قوله : (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً ) [ ٨٤ / ٧ ـ ٨ ]. (وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً وَيَصْلى سَعِيراً ) [ ٨٤ / ١٠ ـ ١١ ] قيل عند تطاير الكُتُبِ المطيع يأتيه كِتَابُهُ من قدامه ويتناوله بيمينه ، والعاصي يأتيه كِتَابُهُ من وراء ظهره ويتناوله بيساره ، وهذا الْكِتَابُ فيه عمله. قوله : (وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ ) [ ٢ / ١٥١ ] القرآن والحكمة هي الشريعة وبيان الأحكام. قوله : (وَالْكِتابِ الْمُبِينِ ) [ ٤٤ / ٢ ] أراد بالكتاب القرآن ، وهو المبين الذي أنزل عليهم بلغتهم ، وقيل الذي أبان طريق الهدى وما يحتاج إليه الأمة من الحلال والحرام وشرائع الإسلام قوله : (وَكِتابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ ) [ ٥٢ / ٢ ـ٣ ] قيل هو التوراة ، وقيل هو صحائف الأعمال ، وقيل القرآن مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ. قوله : (وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ ) [ ١٥ / ٤ ] أي أجل لا يتقدمه ولا يتأخر عنه. قوله : (نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ ) [ ٧ /٣٧ ] أي ما كُتِبَ لهم من العذاب. قوله : (لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللهِ ) [٣٠ / ٥٦ ] أي أنزل الله في كِتَابِهِ أنكم لابثون إلى يوم البعث.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست