الخلاف لمن تدبر ذلك. وحيث تحرم الْغِيبَةُ يدخل فيها أمور ذكر بعضها بعض علمائنا : كنقصان يتعلق في البدن كالعمش والعور
، وفي النسب كفاسق الأب وخسيس النسب ، وفي الخلق كأن يقول سيىء الخلق بخيل ، وبالفعل
المتعلق بالدين كسارق كذاب وبالدنيا كقليل الأدب متهاون بالناس ، وبالثوب كقولك واسع
الكم طويل الذيل ... إلى أن قال : إن ذلك لا يكون مقصورا على التلفظ به بل التعريض
به والإشارة كذلك ، وكذا الإيماء والغمز وكلما يفهم منه المقصود داخل في الْغِيبَةِ مساو للتصريح في المعنى. قال : ومن ذلك ما
ولا بأس بملاحظة
ما ذكر ولو من باب الأولوية. ونقل الاتفاق على جوازالْغِيبَةِ في مواضع : كالشهادة ، والنهي عن المنكر ، وشهادة ونصح المستشير ، وجرح الشاهد
والراوي ، وتفضيل بعض العلماء والصناع على بعض ، وغِيبَةِ المتظاهر بالفسق الغير المستنكف ، وذكر المشتهر بوصف متميز له كالأعرج والأعور
لا على سبيل الاحتقار والذم ، وذكره عند من يعرفه بذلك بشرط عدم سماع غيره ، والتنبيه
على الخطإ في المسائل العلمية بقصد أن لا يتبعه أحد فيها [١].