والِاسْتِبْرَاءُ من البول [١] : أن يستفرغ بقيته وينقي موضعه ومجراه حتى
يُبَرِّئَهُمَا منه ، ومن الحيض : هو طلب نقاوة الرحم من الدم ، وكيفيته ـ على ما
ذكر في الفقيه ـ هو أن تلصق المرأة بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى ـ كما ترى
الكلب إذا بال ـ وتدخل قطنة فإن خرج الدم فهو حيض. ومن الجلل : هو ربط الجلال
وحبسه عن أكل النجاسات مدة مقدرة من الشرع ، وفي كمية القدر خلاف ، ومحصله ـ على
ما ذكره بعض المحققين ـ : اسْتِبْرَاءُ الناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ـ وقيل بثلاثين ـ
والشاة بعشرة والبطة وشبهها بخمسة ـ وفي الفقيه بثلاثة أيام وروي ستة أيام ـ ،
والدجاجة وشبهها بثلاثة أيام ، والسمك ، بيوم وليلة ، وما عدا هذه المذكورات بما
يزيل حكم الجلل ، ومرجعه إلى العرف.
و « اسْتَبْرَأَ لدينه وعرضه » أي طلب الَبْرَاءَ لأجل دينه من الذم
الشرعي ومن الإثم ولعرضه من الطعن فيه.
و « بَارَى الرجل امرأته » إذا فارقها.
والْمُبَارَاةُ : أن تقول المرأة لزوجها : « لك ما عليك واتركني » [٢] فيتركها. إلا
أنه يقول لها : « إن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك » إلى غير ذلك من الشروط
المذكورة في محالها.
والْبَرَاءُ : ـ بالمد والتخفيف ـ يقال لابن معرور الذي هو من
النقباء ليلة العقبة ، ولابن عازب الذي نُقِلَ أَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ (ص)
ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسَةَ أَحَادِيثَ ، وَأَنَّهُ حَضَرَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ (ع)
وَلَمْ يَنْصُرْهُ ، وَكَانَ يُطِيلُ الْحَسْرَةَ وَالنَّدَمَ عَلَى ذَلِكَ. ولابن
مالك أخو أنس بن مالك الذي
[١] يذكر في « نتر » كيفية الاستبراء من
البول ، وفي « سوق » حديثا
فيه ـ ز.
[٢] وقد صححنا
الحديث على ما في الوسائل الباب الثامن من أبواب الخلع والمباراة ـ ن.