responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 472

طريق القصر والإجبار لا على طريق التكليف والاختيار.

قوله تعالى : ( فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى ) [ ٢٠ / ١٢٣ ] أراد بالهدى الكتاب والشريعة. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ضَمِنَ اللهُ تَعَالَى لِمَنْ تَبِعَ الْقُرْآنَ لَا يَضِلُّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَى فِي الْآخِرَةِ. ثم تلا الآية.

قوله تعالى : ( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) [ ٤٢ / ٥٢ ] ومعناه الدلالة ، ومثله ( فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ ) [ ٣٧ / ٢٣ ] ، وقوله : ( قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِ ) [ ١٠ / ٣٥ ] وقوله : ( إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ) [ ١٧ / ٩ ] وقوله : ( إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى ) [ ٩٢ / ١٢ ] وقوله : ( أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً ) [ ٢٠ / ١٠ ] وقوله : ( وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ ) [ ٩ / ١١٥ ] كل ذلك بمعنى الدلالة ، وكذا قوله : ( وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ ) [ ٩٠ / ١٠ ] لأن الآية واردة في معرض الامتنان ، ولا يمن بالإيصال إلى طريق الشر ، ومثله ( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ) [ ٧٦ / ٣ ] أَيْ عَرَّفْنَاهُ إِمَّا آخِذٌ وَإِمَّا تَارِكُ ـ كَذَا رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام [١]. قال بعض الأفاضل : وبهذا يظهر ضعف التفصيل بأن الْهِدَايَةَ إن تعدت إلى المفعول الثاني بنفسها كانت بمعنى الدلالة الموصلة إلى المطلوب ، وإن تعدت باللام أو إلى كانت بمعنى الدلالة على ما يوصل.

قوله تعالى : ( أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ) [ ٧ / ١٠٠ ] قال الشيخ أبو علي : المعنى : أولم يَهْدِ للذين يخلفون من خلا قبلهم في ديارهم ويرثونهم أرضهم هذا الشأن وهو أنا لو أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم وأهلكناهم كما أهلكنا أولئك. وقرئ أولم


[١] البرهان ج ٤ ص ٤١٩.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست