responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 438

قيل : معناه يفرض عليكم ، لأن الْوَصِيَّةَ من الله فرض.

وقوله تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً ) [ ٢٩ / ٨ ] أي وَصَّيْنَاهُ بأن يفعل خيرا.

قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ ) [ ٢ / ٢٤٠ ] قال الشيخ أبو علي : من قرأ وَصِيَّةٌ بالرفع فالتقدير حكم الذين يتوفون وَصِيَّةٌ ، أو الذين يتوفون وَصِيَّةٌ لأزواجهم ، ومن قرأ ( وَصِيَّةً ) بالنصب فالتقدير والذين يتوفون يُوصُونَ وَصِيَّةً ، و ( مَتاعاً ) نصب بِالْوَصِيَّةِ أو يَتَوَصَّوْنَ إذا أضمرته ... إلى أن قال : كان ذلك قبل الإسلام ثم نسخت بقوله : ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ).

قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ ) الآية [ ٢ / ١٨٠ ] هي أيضا منسوخة بقوله : ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ).

قوله تعالى : ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً ) [ ٢ / ١٨٢ ] قرئ مُوَصٍّ من وَصَّى بالتشديد والباقون ( مُوصٍ ) بالتخفيف من أَوْصَى يُوصِي.

قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ ) إلى قوله : ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) [ ٥ / ١٠٦ ـ ١٠٨ ] قال المفسر : قوله تعالى : ( شَهادَةُ بَيْنِكُمْ ) و ( اثْنانِ ) فاعل فعل محذوف أي يشهد اثنان ، وفائدة الإبهام والتفسير تقرير الحكم في النفس مرتين ، ولما قال : ( شَهادَةُ بَيْنِكُمْ ) كأن قائلا يسأل : من يشهد؟ فقال : ( اثْنانِ ) أي يشهد اثنان ، و ( إِذا حَضَرَ ) ظرف لتعلق الجار والمجرور ، أي عليكم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم أسباب الموت ، و ( حِينَ الْوَصِيَّةِ ) بدل منه. وقوله : ( مِنْكُمْ ) أي من المسلمين و ( مِنْ غَيْرِكُمْ ) أي من

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست