وَفِي حَدِيثِ
الْمُشْتَبِهِ أَمْرُهُ : « فَأَرْجِهْ
حَتَّى تَلْقَى
إِمَامَكَ » [١]. أي أخره واحبس أمره ، من « الْإِرْجَاءِ » وهو التأخير. قال بعض الأفاضل من نقلة الحديث : في
هذا الحديث وما وافقه دلالة على وجوب التوقف عند تعادل الحديثين المتناقضين ، وفي
بعض الأخبار التوسعة في التخيير من باب التسليم ، وقد جمع بعض فقهائنا بين الكل
بحمل التخيير على واقعة لا تعلق لها في حقوق الناس ، كالوضوء والصلوة ونحوها ،
والتوقف في واقعة لها تعلق بحقوقهم ـ انتهى ، وهو جيد.
و « الرَّجَاءُ» من الأمل ممدود ـ قاله الجوهري [٣].
ومنه الْحَدِيثُ
: « أَعُوذُ بِكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي تَقْطَعُ الرَّجَاءَ ». وهي فسرها (ع) باليأس من روح الله ، والقنوط من رحمة
الله ، والثقة بغير الله ، والتكذيب