responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 108

في حديث السلا [١] الذي ألقى على النبي (ص) » [٢] ، وحمزة هو عم النبي.

والْحِمَى ـ كإلى ـ المكان والكلاء والماء يحمي أي يمنع.

ومنه : « حِمَى السلطان » وهو كالمرعى الذي حماه فمنع منه ، فإذا سيب [٣] الإنسان ماشية هناك لم يؤمن عليها أن ترتع في حماه فيصيبه من بطشه ما لا قبل له به.

وتثنية الْحِمَى « حِمْيَانٌ » بكسر الحاء ، على لفظ الواحد.

ومنه الْحَدِيثُ : « أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ ». أي قرب أن يدخله.

ومثله : « والْمَعَاصِي حِمَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكْ أَنْ يَدْخُلَهَا ». وفِي قَوْلِهِ (ع) : « إِنَ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ». إعلام بأن التجنب عن مقاربة حدود الله والحذر من الخوض في حماه أحق وأجدر من مجانبة كل ملك ، فإن النفس الأمارة بالسوء إذا أخطأتها السياسة في ذلك الموطن كانت أسوأ عاقبة من كل بهيمة خليع العذار.

وفِي الْحَدِيثِ : « جَعَلَ رَسُولُ اللهِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلاً حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمىً ». أراد تحريم صيدها وقطع شجرها ٌ و « هذا شيء حِمىً » على فعل بكسر الفاء وفتح العين ، يعني محظور لا يقرب.

ومِنْهُ : « لَا حُمَّى فِي الْأَرَاكِ ».

وقَوْلُهُ (ع) : « لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ». هو رد لما كان يصنع في الجاهلية ، وذلك أن الشريف منهم كان إذا نزل أرضا حَمَاهَا ورعاها من غير أن يشرك فيها غيره وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه ، فجاء النهي عن ذلك ، وأضافه إلى الله ورسوله ، أي إلا ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد والإبل


[١] السلا كحصى الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من الإنسان والمواشي تنزع من وجه الفصيل ساعة يولد وإلا قتلته ـ ه. والحديث مروي في أصول الكافي باب العصبية.

[٢]الكافي ٢ / ٣٠٨.

[٣] سيب الدابة تركها تسيب : ( ترعى ) حيث شاءت ـ ه.

نام کتاب : مجمع البحرين ت-الحسینی نویسنده : الطريحي النجفي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست