responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام نویسنده : الصدر، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 66

يا عليُّ ، ليس على النساءِ جمعةٌ (١٨٦) ، ولا جَماعةٌ (١٨٧) ، ولا أذانٌ ، ولا إقامةٌ (١٨٨) ،


(١٨٦) فصلاة الجمعة موضوعة عنهم ، وفي حديث زرارة ، عن أبي جعفر الباقر 7 قال : « إنّما فرض الله عزّوجلّ على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّوجلّ في جماعة وهي الجمعة ، ووضعها عن تسعة ، عن الصغير والكبير ، والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على رأس فرسخين » [١].

(١٨٧) لعلّه بمعنى أنّه لا يستحبّ لهنّ الجماعة إستحباباً مؤكّداً كالرجال ، أو لا يستحبّ لهنّ الجماعة في المساجد وإنْ استحبّ لهنّ الجماعة في بيوتهنّ [٢].

وفي حديث هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 قال : « صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار ... » [٣].

وفي حديث يونس بن ظبيان قال : قال أبو عبدالله 7 ، « خير مساجد نسائكم البيوت » [٤].

(١٨٨) بمعنى أنّه لا يستحبّ لهنّ مؤكَّداً.

فعن العلاّمة المجلسي ، أنّ المشهور عدم تأكّد إستحباب الأذان والإقامة للمرأة ..

أو بمعنى أنّه ليس عليهنّ أذان ولا إقامة إذا سمع الأجنبي صوتهنّ.

ولذلك أفاد العلاّمة الحلّي في القواعد أنّه يستحبّ للمرأة الأذان والإقامة


[١] وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢ ، باب ١ ، ح ١.

[٢] روضة المتّقين ، ج ١٢ ، ص ١٩٠.

[٣] وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، باب ٣٠ ، ح ١.

[٤] وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، باب ٣٠ ، ح ٤.

نام کتاب : وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام نویسنده : الصدر، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست