نام کتاب : وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام نویسنده : الصدر، السيد علي جلد : 1 صفحه : 499
١٢٢
دعائم الإسلام ، عن رسول الله 6 انّه لمّا بعث عليّاً 7 إلى اليمن قال له :
يا علي ، إذا قضيتَ بين رجلَينِ فلا تَقضِ للأوَّلِ حتّى تسمعَ ما يقولُ الآخَر (١).
ونَهي 6أن يتكلَّمَ القاضي قبلَ أن يسمعَ قولَ الخَصمَين (٢).
(١) وهذا من أحكام القضاء ، فإنّه لا يجوز للقاضي الحكم قبل سماع كلام الخصمين.
وفي حديث محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال : قال رسول الله 6 ، إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأوّل حتّى تسمع من الآخر ، فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء [١].
وفي الحديث الذي يليه مسنداً إلى هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 قال : كان أمير المؤمنين 7 لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره.
(٢) دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٨٩٦. وعنه المستدرك ، ج ١٧ ، ص ٣٥١ ، ب ٤ ، ح ٢ ، المسلسل ٢١٥٥٢ ، وقريب منه في عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ب ٣١ ، ح ٢٨٦.