responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام نویسنده : الصدر، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 499

١٢٢

دعائم الإسلام ، عن رسول الله 6 انّه لمّا بعث عليّاً 7 إلى اليمن قال له :

يا علي ، إذا قضيتَ بين رجلَينِ فلا تَقضِ للأوَّلِ حتّى تسمعَ ما يقولُ الآخَر (١).

ونَهي 6أن يتكلَّمَ القاضي قبلَ أن يسمعَ قولَ الخَصمَين (٢).


(١) وهذا من أحكام القضاء ، فإنّه لا يجوز للقاضي الحكم قبل سماع كلام الخصمين.

وفي حديث محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال : قال رسول الله 6 ، إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأوّل حتّى تسمع من الآخر ، فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء [١].

وفي الحديث الذي يليه مسنداً إلى هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله 7 قال : كان أمير المؤمنين 7 لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره.

(٢) دعائم الإسلام ، ج ٢ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٨٩٦. وعنه المستدرك ، ج ١٧ ، ص ٣٥١ ، ب ٤ ، ح ٢ ، المسلسل ٢١٥٥٢ ، وقريب منه في عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ب ٣١ ، ح ٢٨٦.


[١] وسائل الشيعة ، ج ١٨ ، ص ١٥٨ ، ب ٤ ، ح ٢.

نام کتاب : وصايا الرّسول لزوج البتول عليهم السلام نویسنده : الصدر، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست