ثمّ إنّ الآية تأمر بالمسح إلى الكعبين
، وحتّى ولو على قول من يقول بالغسل ، فإنّ الأمر إلى الكعبين وهما نهاية ظاهر
القدم هذا هو الواجب ، فالأمر لا يستوعب العقب ، فعند من يقول بالمسح وكذلك الغسل
فإنّ الأمر لا يشمل العقب ، فبالتالي يكون مضمون الحديث إنْ صحّ في موضوع آخر غير
موضوع الوضوء ، والمتتبّع للرواية يستنبط منها لماذا قال لهم رسول الله صلىاللهعليهوآله ويل للأعقاب من
النار.
ولو فرضنا أنّنا رأينا شخصاً يتوضّأ ،
وبعد الوضوء قلنا له ويل للأكتاف من النار ، فهل هذا يعني شيئا متعلّقاً بالوضوء؟
أو أنّ المقصود شيء آخر؟ وكذلك يرد على رواية الأعقاب إنْ صحّ سندها.
وعليه ، فإنّه وممّا تقدّم يثبت بما لا
يدع مجالاً للشكّ أنّ حكم المسح هو حكم الإسلام ، وهو ما عليه الشيعة أتباع أهل
البيت عليهمالسلام
، فهم لم يخترعوا الحكم ، وإنّما أثبتوه بناءً على أمر الله تعالى وحكمه ، وهو ما
استدلّ عليه من القرآن ومن السنّة الصحيحة عند كلّ طوائف المسلمين.
السجود على الأرض :
من المسائل التي يعاب فيها على الشيعة
ويشنّع ، السجود على الأرض مباشرة ، من دون حائل بين الجبهة والأرض ، وهو حكم
شرعيّ يتميّز به أتباع أهل البيت عليهمالسلام
، مع أنّ الدليل على وجوب أنْ لا يكون حائل بين الجبهة والأرض في السجود ، وكذلك
السجود على ما نبتت الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس واضح جليّ في القرآن الكريم
والأحاديث النبويّة عند العامّة ، ومع ذلك فإنّ الدنيا تقوم ولا تقعد إذا سجد أحد
على الأرض مباشرة ، أو حمل معه قطعة من الأرض ليسجد عليها.