responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 81

صدر فيه نهي ليس بمباح ، لا ما صدر فيه نهي وزال مباح ، أو ما لم يصدر فيه نهي ثم صدر ليس بمباح. والله العالم. وإن كانت العبارة غير آبية عن إرادة عدم شمول الخبر في نفسه لهذا الفرض.

٢٤ ـ قوله (قدّس سره) : إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالاباحة [١]... الخ.

توضيحه : أنه لو ثبت الملازمة بين حكمين واقعيين أو ظاهريين ، فالدليل على ثبوت أحد المتلازمين دليل على ثبوت الآخر ، كما يراه شيخنا الاستاذ (قدس سره) أو دليل الملازمة عند وضع أحد المتلازمين دليل على ثبوت الآخر ، كما اخترناه [٢] سابقا. وهذا في الأحكام الواقعية ظاهر.

وفي الأحكام الظاهرية ما تقدم [٣] منه في قوله : ( كل شيء لك حلال ) حيث إن مورده الشبهة التحريمية ، وبعدم القول بالفصل حكم (قدس سره) بالبراءة في الشبهة الوجوبية ؛ نظرا إلى ثبوت الاتفاق على اتحاد حكم الشبهة فيهما نفيا وإثباتا ، فاذا ثبتت البراءة بقوله عليه السلام : ( كل شيء لك حلال ) في الشبهة التحريمية ، ثبتت البراءة في الشبهة الوجوبية لأحد الوجهين المتقدّمين.


[١] كفاية الأصول / ٣٤٣.

[٢] قال قده في مبحث مقدمة الواجب بل وجوب المقدمة شرعا نتيجة ثبوت الملازمة عقلا عند وجوب ذي المقدمة شرعا كما هو الحال في كل متلازمين عقلا فان دليل الملازمة عند وضع الملزوم دليل على اللازم. نهاية الدراية ٢ : التعليقة ١.

وقال في موضع آخر ما حاصله أنها موضوعية أحد المتلازمين لحكم لا يستلزم موضوعية الآخر لذلك الحكم ولحكم آخر بل لا بد من فرض الاستلزام بين التنزيلين والتعبدين. فدليل الملازمة عند وضع احد المتلازمين دليل على ثبوت الآخر لا الدليل على ثبوت احد المتلازمين كما هو مبنى المصنف قدس سره.

[٣] كفاية الأصول / ٣٤١.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست