responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 76

الاباحة الشرعية الظاهرية المبحوث عنها هنا.

إلاّ أن حمل الاباحة على الاباحة المالكية قبل الشرع التي يحكم بها عقل كل عاقل بعيد غير مناسب للامام عليه السلام المعدّ لتبليغ الاحكام ، خصوصا بملاحظة أن الخبر مروي عن الصادق عليه السلام بعد ثبوت الشرع ، واكمال الشريعة ، خصوصا في المسائل العامّة البلوى التي يقطع بصدور حكمها عن الشارع ، فلا فائدة في الاباحة مع قطع النظر عن الشرع.

وعليه ، فالمراد من الورود هو الورود على المكلف المساوق لوصوله إليه.

والمراد بالاطلاق هو الترخيص الشرعي الظاهري ، وعدم تقيّد المكلف ظاهرا بطرف الترك ، أو بطرف الفعل ، فيكون دليلا على المسألة.

والتعبير عن الوصول بالورود تعبير شايع لا ينسبق الى أذهان أهل العرف غيره.

بل الظاهر كما يساعده تتبع موارد الاستعمالات أن الورود ليس بمعنى الصدور أو ما يساوقه ، بل هو معنى متعد بنفسه ، فهناك بلحاظه وارد ومورود ، فيقال : ورد الماء وورد البلد ووردني كتاب من فلان ، وإن كان بلحاظ إشراف الوارد على المورود ربما يتعدى بحرف الاستعلاء.

نعم ربما يكون الوارد أمرا له محل في نفسه كالحكم ، فيقال : ورد فيه نهي مثلا ، فالموضوع محل الوارد ، لا مضايف الوارد ، بل مضايفه من ورده هذا التكليف الخاص ، ولذا لا يصح أن يقال : بالاضافة إلى الموضوع : ورده نهي ، بل ورد فيه.

بخلاف المكلف ، فانه الذي ورده التكليف أو ورد عليه بلحاظ إشرافه عليه.

وبالجملة : نفس معنى الورود متعد بنفسه إلى المورود ، ولمكان التضايف لا يعقل الوارد إلا بلحاظ المورود ، وليس المورود هنا إلا المكلف دون محل الوارد ، ولذا لو لم يكن الوارد محتاجا الى المحل لا يتعدى إلا بنفسه ، أو بحرف الاستعلاء

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست