responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 74

وأمّا الاباحة الظاهرية ، فجعلها مغيّاة أو محدّدة ومقيّدة بعدم صدور النهي في موضوعها واقعا غير صحيح من وجوه :

منها : أن الاباحة الظاهرية التي موضوعها المشكوك لا يعقل أن تكون مغيّاة إلاّ بالعلم ، ولا محدّدة إلاّ بعدمه ، لا بأمر واقعي يجامع الشّك ، وإلاّ لزم تخلف الحكم عن موضوعه التامّ ، فإنه مع فرض كون الموضوع وهو المشكوك موجودا يرتفع حكمه بصدور النهي المجامع مع الشك واقعا.

فلا يعقل أن تتقيد إلا بورود النهي على المكلف ، ليكون مساوقا للعلم المرتفع به الشك.

ومنها : أن الاباحة حيث إنها مغيّاة بصدور النهي واقعا ، أو محدّدة بعدم صدوره واقعا ، والغاية أو القيد مشكوك الحصول ، فلا محالة يحتاج إلى أصالة عدم صدوره لفعلية الاباحة.

وسيجيء [١] إن شاء الله تعالى أن الأصل إمّا أن يكون كافيا وإن لم يكن هذا الخبر ، أو لا يكون كافيا إن أردنا ترتيب مضمون الخبر عليه تعبدا.

فعلى الأول لا استدلال بالخبر ، وعلى الثاني لا يصح الاستدلال به.

ومنها : أن ظاهر الخبر جعل ورود النهي غاية رافعة للاباحة الظاهرية المفروضة ، ومقتضى فرض عدم الحرمة الاّ بقاء هو فرض عدم الحرمة حدوثا ، ومقتضاه عدم الشك في الحلية والحرمة من أول الأمر ، فما معنى جعل الاباحة الظاهرية المتقوّمة بالشك في الحلية والحرمة في فرض عدم الحرمة الا بقاء.

وليست الغاية غاية للاباحة الانشائية حتى يقال : إنه يحتمل في فرض فعلية الشك صدور النهي واقعا ، بل غاية لحقيقة الاباحة الفعلية بفعليّة موضوعها وهو المشكوك.


[١] في التعليقة الآتية.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست