responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 72

[ الاستدلال بحديث كل شيء مطلق ... على البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية أو الأعم منها ومن الوجوبية ]

٢١ ـ قوله (قدّس سره) : ودلالته تتوقف على عدم صدق الورود [١]... الخ.

تحقيق المقام : ان المراد بقوله عليه السلام حتى يرد فيه نهي : تارة : هو الورود في نفسه المساوق للصدور واقعا.

وأخرى : هو الورود على المكلف المساوق للوصول إليه.

والنافع في المقام هي إباحة ما لم تصل حرمته إلى المكلف ، لا إباحة ما لم يصدر فيه نهي واقعا ، فانه دليل إباحة الاشياء قبل الشرع ، لا الاباحة فيما لم يصل ، وإن صدر فيه نهي واقعا.

توضيحه أن الاباحة على قسمين :

إحداهما : بمعنى اللاحرج من قبل المولى في قبال الحظر العقلي ، لكونه عبدا مملوكا ينبغي أن يكون وروده وصدوره عن رأي مالكه.

ثانيتهما : الاباحة الشرعية في قبال الحرمة الشرعية الناشئة عن المفسدة الباعثة للمولى على زجره عما فيه المفسدة.

وهي تارة : إباحة واقعية ثابتة لذات الموضوع ، ناشئة عن لا اقتضائيّة الموضوع لخلوّه عن المصلحة والمفسدة.

واخرى : إباحة ظاهريّة ثابتة للموضوع بما هو محتمل الحرمة والحلية


[١] كفاية الأصول / ٣٤٢.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست