responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 63

فحينئذ لا معارض لظهور الحجب المستند اليه تعالى حتى يلتزم بالحجب بالمعنى الثاني فتدبر.

وعن شيخنا الحر العاملي (رحمه الله) في الوسائل [١] في الجواب عن هذه الرواية أنها مختصة بالشبهة الوجوبية مدعيا أن قوله عليه السلام : موضوع عنهم قرينة ظاهرة في إرادة الشك في وجوب فعل وجودي.

ولعل نظره (رحمه الله) إلى أن الواجب هو الفعل الثابت على المكلف فيناسب رفعه ، بخلاف الحرام ، فان المكلف مزجور عنه ، لا أنه ثابت عليه. وليس ترك الحرام واجبا شرعيا حتى يقال : بثبوته على المكلف ، بل ترك الحرام ترك ما يستحق العقوبة على فعله.

والجواب ـ ما مرّ [٢] منا سابقا ـ أن التكليف اللزومي ـ بملاحظة ثقله على المكلف بالجهات المتقدمة ـ يكون على المكلف.

ولذا كما يتعدى الوجوب بحرف الاستعلاء بالاضافة إلى المكلف ، فيقال : يجب عليه ، كذلك الحرمة تتعدى بحرف الاستعلاء ، فيقال : يحرم عليه ، كما تشهد له الاستعمالات القرآنية ، حتى في المحرمات التكوينية كما في قوله تعالى : ( وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ )[٣] وقوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ )[٤] الى غير ذلك.


[١] وسائل الشيعة ٢٧ : ١٦٣ / ٣٣. ٥ : ٦ / ٦.

[٢] في التعليقة ٧.

[٣] القصص : ١٢.

[٤] الاعراف : ٥٠.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست