فحينئذ لا معارض لظهور الحجب المستند اليه تعالى حتى يلتزم بالحجب بالمعنى الثاني فتدبر.
وعن شيخنا الحر العاملي (رحمه الله) في الوسائل [١] في الجواب عن هذه الرواية أنها مختصة بالشبهة الوجوبية مدعيا أن قوله عليه السلام : موضوع عنهم قرينة ظاهرة في إرادة الشك في وجوب فعل وجودي.
ولعل نظره (رحمه الله) إلى أن الواجب هو الفعل الثابت على المكلف فيناسب رفعه ، بخلاف الحرام ، فان المكلف مزجور عنه ، لا أنه ثابت عليه. وليس ترك الحرام واجبا شرعيا حتى يقال : بثبوته على المكلف ، بل ترك الحرام ترك ما يستحق العقوبة على فعله.
والجواب ـ ما مرّ [٢] منا سابقا ـ أن التكليف اللزومي ـ بملاحظة ثقله على المكلف بالجهات المتقدمة ـ يكون على المكلف.
ولذا كما يتعدى الوجوب بحرف الاستعلاء بالاضافة إلى المكلف ، فيقال : يجب عليه ، كذلك الحرمة تتعدى بحرف الاستعلاء ، فيقال : يحرم عليه ، كما تشهد له الاستعمالات القرآنية ، حتى في المحرمات التكوينية كما في قوله تعالى : ( وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ )[٣] وقوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ )[٤] الى غير ذلك.
[١] وسائل الشيعة ٢٧ : ١٦٣ / ٣٣. ٥ : ٦ / ٦. [٢] في التعليقة ٧. [٣] القصص : ١٢. [٤] الاعراف : ٥٠.