والجزئية والشرطية بلحاظ مقام الغرض مشكوك الثبوت ، إلا أنهما واقعيتان لا مجعولتان حتى يعقل رفعهما بحديث الرفع.
مضافا إلى أن دليل الواجب إن كان له إطلاق لكفى في نفي الجزئية والشرطية عند التعذر ، وإن لم يكن له إطلاق ، كما هو مفروض الكلام ، فلا يفيد نفي الجزئية والشرطية بحديث الرفع للتعبد بالباقي ، إذ ليس شأنه إلا الرفع دون الاثبات ، فلا تصل النوبة إلى منافاته للامتنان ، فانه إنما تصل النوبة [ اليها ][١] اذا كان مقتضى الحديث في نفسه التعبد بالباقي بالتعبد برفع الجزئية والشرطية.
١١٤ ـ قوله (قدس سرّه) : نعم ربما يقال : بأن قضية الاستصحاب [٢]... الخ.
يقرر الاستصحاب بوجوه أربعة :
أحدها : ما في المتن ، وفي كلام [٣] الشيخ الأعظم (قدّس سره) ، وهو استصحاب الجامع بين الوجوب الغيري الثابت للباقي من الأول والوجوب النفسي المحتمل ثبوته بعد زوال الوجوب الغيري ، حيث إن الأول بحدّه وإن كان مقطوع الارتفاع ، والثاني بحدّه وإن كان مشكوك الحدوث ، إلا أنه بما هو وجوب كان متيقنا ، ويشك في بقائه بما هو وجوب في ضمن الوجوب النفسي المحتمل ، فان زواله بحدّه لا ينافي بقاءه بجامعه ولو في ضمن فرد آخر.
والجواب أولا : أنه لا وجوب غيري للاجزاء ، حتى يتعلق الجامع بين الوجوب الغيري والنفسي.