responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 290

[ العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر ]

٨٧ ـ قوله ( قده ) : وتوهم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل [١]... الخ.

توضيح الانحلال على ما هو المعروف في تقريبه : أن الأقل معلوم الوجوب على أي حال ؛ لأنه إما واجب لنفسه واما واجب لغيره وهو الأكثر ، دون الأكثر فانه يحتمل وجوبه لنفسه فقط.

ولا يلزم من وجوب الأقل لغيره المبني على وجوب الأكثر لنفسه مع جريان البراءة عن وجوب الأكثر محذور ، لأن البراءة عن الأكثر ليست إلا رافعة لتنجّز الأمر بالأكثر ، لا أنها رافعة لأصل الأمر ، والوجوب المقدمي للأقل لا يتوقف إلا على وجوب الأكثر واقعا ، لا على تنجزه.

ومع العلم التفصيلي بوجوب الأقل واقعا لا يعقل إجراء البراءة عنه للقطع بمخالفته للواقع.

ويورد عليه : بان الوجوب المعلوم تفصيلا إذا كان له أثر على أي تقدير صح الانحلال بالإضافة إلى المعلوم بالاجمال الذي له الأثر على اي تقدير. ومن المعلوم أن وجوب الأقل لغيره لا أثر له ، لما حقق في محله من أن الوجوب المقدمي لا يترتب على موافقته ثواب ولا على مخالفته عقاب.

وأجيب عنه : بأن الواجب المقدمي وإن لم يترتب على تركه عقاب من حيث نفسه ، لكنه من حيث إن تركه سبب لترك ما يترتب عليه العقاب له الأثر.

فالأقل مما يقطع بأنه إما يترتب على تركه العقاب ، أو يترتب العقاب على


[١] كفاية الأصول / ٣٦٤.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست