responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 278

التكليف ، بل في العلم بامتثاله ، فكذا هنا ، فانه لا دخل له إلاّ في العلم بمخالفته المتأخر عن مرتبة التكليف.

بل لو فرض الشك في القدرة على متعلق التكليف أيضا لا مجال فيه للتمسك بالاطلاق ، لما مرّ [١] سابقا من أنه لا دخل لها في الملاك ، ولا في حسن التكليف وقبحه المنبعثين عن المصلحة والمفسدة.

نعم إذا كانت قضية التكليف قضية خارجية ، فالتكليف الجدي حينئذ كاشف عن تمامية علته من باب كشف المعلول عن علته ، لا من باب كشف الاطلاق عن المراد الجدي.

ومنه تعرف أن مرجع الشك هنا ولو فرض أنه إلى الشك في القدرة ، إلا أنه لا فرق بينها وبين غيرها من حيث الحكم فيه بالبراءة دون الاحتياط.


[١] في التعليقة ٧٩.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست