responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 269

٧٩ ـ قوله ( قده ) : لا إطلاق الخطاب ضرورة أنه لا مجال [١].. الخ.

منع ( قده ) عن التمسك باطلاق الخطاب ، تارة : بأن الابتلاء من شرائط تنجز الخطاب ، كما في تعليقته [٢] على الرسائل ، فلا يكون الاطلاق المتكفل لحكم الواقعة بمرتبته الانشائية ناظرا إلى المرتبة المتأخرة.

وأخرى : بأنه من شرائط فعلية البعث والزجر ، كما في فوائده [٣] ( قده ) وهي أيضا مرتبة متأخرة عن مرتبة الانشاء.

وثالثة : كما في المتن بأن التمسك بالاطلاق واستكشاف المراد الجدي من الخطاب فرع صحته وإمكانه في نفسه ، مع أن صحته وامكانه بدون الابتلاء أو بدون هذا المقدار من الابتلاء مشكوك ، فلا تصل النوبة إلى استكشاف المراد الجدي المترتب على معقوليته في نفسه من إطلاق الخطاب.

أقول : أما عدم التمسك بالاطلاق ـ بناء على الوجه الأول ـ فصحيح ، حتى فيما إذا كان جعل العقاب من الشارع ، فان النافع عليه إطلاق الدليل المتكفل لجعل العقاب على مخالفة التكليف [ وشموله ][٤] لصورة خروج مورده عن الابتلاء ، دون الدليل المتكفل لأصل التكليف.

إلا انّ قيدية الابتلاء للتنجز غير معقولة في حد ذاتها ، اذ فرض استحقاق العقاب على المخالفة فرض الابتلاء ، فكيف يعقل إطلاقه وتقييده؟

وأما عدم التمسك ـ على الوجه الثاني ـ فمختصر القول فيه : أن مرتبة البعث والزجر الفعليين وإن كانت غير مرتبة الانشاء ، إلا أن القيود المأخوذة في


[١] كفاية الأصول / ٣٦١.

[٢] التعليقة على الرسائل / ١٤٧.

[٣] التعليقة على الرسائل / ٣٢٨.

[٤] أثبتناها لضرورة السياق.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست