responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 257

التكليف المتوسط المصطلح عليه عند بعضهم [١] تبعا للشيخ الأعظم ( قده ) ، بداهة أنه مأذون في الارتكاب ، سواء ارتكب أم لا.

فان قلت : هذا إذا كان الاضطرار سابقا على العلم الاجمالي ، وأما مع منجزية العلم الاجمالي ولحوق الاضطرار فلا ، وذلك لاحتمال بقاء التكليف المنجز بالنسبة إلى ما يرتكبه ، فيجب مراعاته عقلا.

قلت : مجرد عروض الاضطرار يوجب حكم العقل بعدم العقاب على ارتكاب أي واحد كان ، ولا يدور حكم العقل مدار الارتكاب.

فمن الأول لا يحتمل بقاء التكليف الفعلي المنجز ، لتقومه باستحقاق العقاب على مخالفته عند مصادفته ، وحيث لا عقاب عليه وإن صادفه ، فلا يحتمل بقاء التكليف من الأول ، سواء ارتكب أحدهما أم لا.

ولذا ذكرنا سابقا أن ايجاب الموافقة القطعية لازم حرمة المخالفة القطعية ، وأن الاذن في ترك الموافقة القطعية يستلزم الاذن في المخالفة القطعية.

ومما ذكرنا تبين أنه لا وجه للالتزام بالتوسط في التكليف ، بحيث يكون باقيا على تقدير ارتكاب غير الحرام وساقطا على تقدير ارتكاب الحرام ، فان لزوم الالتزام به فيما إذا قام الدليل على ارتفاع الحرمة بارتكاب متعلقها ، فحينئذ يعلم منه بانضمامه إلى دليل الحرمة اختصاصها بمن لم يرتكب متعلقها.

مع انه ليس كذلك ، بل الترخيص شرعا أو عقلا يدور مدار الاضطرار المشفوع بالجهل بالحرام تطبيقا ، فمن أول الأمر يجوز له ارتكاب أي واحد كان ، سواء ارتكب أم لم يرتكب ، ونفس جواز الارتكاب وإن صادف الواقع مناف عقلا لفعلية الحرمة واستحقاق العقاب على المخالفة عند المصادفة ، فتدبر جيدا.


[١] هو المحقق النائيني قده. أجود التقريرات ٢ / ١ ـ ٢٧٠.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست