responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 255

[ التنبيه الأول ]

٧٤ ـ قوله ( قده ) : ان الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم [١]... الخ.

توضيح المقام وتفصيل الكلام : أن الاضطرار إذا كان إلى أحد الأمرين بلا تعيين ، فالوجه في عدم منعه عن تنجيز العلم الاجمالي أن الاضطرار ليس إلى شرب النجس ولو على سبيل الاحتمال ، إذ احتمال الانطباق عند فعلية الارتكاب لا عند فعلية الاضطرار ، فهو غير مضطر الى الحرام قطعا.

ومتعلق التكليف بما هو مقدور فعلا وتركا ، لا أن أحدهما المردد حرام وأحدهما المردد مضطر إليه ، ليقال : بأن نسبة الاضطرار إلى الحرام وغيره على حد سواء ، بل معنى الاضطرار إلى أحدهما أنه لا يقدر على تركهما معا ، مع القدرة على فعل كل منهما وتركه في نفسه.

وعليه فشرائط تنجز الخطاب الواقعي من العلم به والقدرة على متعلقه موجودة ، فيؤثر العلم أثره ، وإنما المكلف يعجز عن الموافقة القطعية دون الامتثال بالكلية ، فيكون معذورا عقلا فيما هو عاجز عنه ، لا في غيره مع ثبوت مقتضيه.

وما يمكن أن يقال في وجه مانعية الاضطرار أمران :

أحدهما : ما في الكتاب عن شيخنا الاستاذ ( قده ) كما في فوائده [٢] أيضا ، وهو منافاة الترخيص التخييري مع الحرمة التعيينية ، ومقتضى الأهمية المفروضة سقوط الحرمة التعيينية بالمضادة.


[١] كفاية الاصول / ٣٦٠.

[٢] التعليقة على فرائد الأصول / ٣٣١.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست