responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 220

لكل مخالفة للتكليف المعلوم في كل واقعة.

ومما ذكرنا تبين أن التمكن من ترك المخالفة القطعية في واقعتين غير مفيد ، لأنه ليس امتثالا للتكليف المعلوم الذي يترقب امتثاله.

فان كل تكليف في كل واقعة يستدعي امتثال نفسه بحكم العقل لا امتثاله ، أو امتثال تكليف آخر في واقعة أخرى.

ولا يخفى عليك أن عدم الفرق بين المخالفة القطعية الدفعية والتدريجية صحيح اذا كان التدريجي طرف العلم ، لا في مثل ما نحن فيه من كون كل واقعة أجنبية عن واقعة أخرى من حيث العلم والمعلوم فكذا من حيث الامتثال.

فليس الاشكال فيما نحن فيه من حيث تدريجية المخالفة ، كي يجاب :

تارة : بأن التكليف بالمتأخر بنحو المعلق ، أو بنحو المشروط بالشرط المتأخر ، فهو فعلي حال تعلق العلم.

وأخرى : بأن الواجب المشروط إذا علم بتحقق شرطه في ظرفه كفى في تنجزه في ظرفه.

ثم إنه ربما ينتقض قبح الاذن في المخالفة التدريجية بالتخيير الاستمراري بين الخبرين الدالّ أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة ، وبالتخيير الاستمراري في الرجوع إلى المجتهدين المتساويين في مثل الفرض المذكور ، وبجواز العدول من مجتهد إلى آخر مطلقا ، أو ببعض مسوغات العدول في مثل الفرض المزبور.

وأجاب عنه الشيخ الأجل (قدّس سره) [١] بعدم البأس به إذا كان للمكلف في كل واقعة بدل ظاهري ، وتعبد بحكم ظاهري.

وربما يورد عليه : بأنه أيّ فرق بين الاباحة الظاهرية في كل واقعة ،


[١] فرائد الأصول المحشى : ١ / ٤٢.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست