responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 217

غاية الامر أنه لم يجعل الحكم المماثل على طبق مؤدى كل أمارة ، ولم يجعل الواقع منجزا بأية أمارة كانت ، بل على طبق ما له احتمال الاصابة شخصا ، وغلبة الاصابة نوعا.

ودخل هذه الخصوصية في الجعل المزبور عن المقتضي الواقعي أمر ، وكونه مقتضيا للجعل المزبور أمر آخر ، ومجرد وجود الشرط مع عدم المقتضي لا يفيد شيئا ، ولا يكون التخيير على القاعدة كالمتزاحمين. فتدبر جيدا.

٦٢ ـ قوله (قدّس سره) : ولا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان [١]... الخ.

ليس الغرض فقد التمكن المعتبر في تعلق التكليف ، فانه حاصل قطعا ، بل الغرض فقد التمكن من الامتثال من حيث الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية ، وهو معتبر في موضوع حكم العقل باستحقاق العقاب على المخالفة القطعية وترك الموافقة القطعية ، وهو أثر تنجز التكليف.

فلا نقص في منجزية العلم من حيث نفسه ، بل من حيث اعتبار التمكن من الامتثال في تنجز التكليف واستحقاق العقاب.

فكما أن فعلية التكليف منوطة بأمرين :

احدهما : وصوله ، والآخر : القدرة على متعلقه ، ولا ربط لاحدهما بالآخر.

كذلك تنجز التكليف ، واستحقاق العقاب على مخالفته القطعية ، وترك موافقته القطعية منوط بأمرين :

أحدهما : الوصول الأعم من التفصيلي والاجمالي ، والآخر : التمكن من الموافقة القطعية ، وترك المخالفة القطعية ، ولا ربط لأحدهما بالآخر. فلا وجه لاحتساب التمكن المزبور من بيانية العلم.

وأما أن العلم لا يصلح للبيانية بتوهم تعلقه بجنس التكليف ، ففيه :


[١] كفاية الأصول : ٣٥٦.

نام کتاب : نهاية الدّراية في شرح الكفاية نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 4  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست