الحرام ينطبق عليه [١] ترك الواجب ، وبالعكس في ترك الواجب.
فتبين عدم التعدد من حيث المبادئ والنتائج والغايات.
ومنها : أن تكون الغاية عقلية ، لا شرعية جعلية ؛ إذ لو كانت شرعية فهي حاصلة لفرض العلم الاجمالي بالوجوب أو الحرمة ، بخلاف ما لو كانت عقلية ، فان المراد من العلم هو المنجز ، ومع فرض عدم منجزية هذا العلم من حيث الموافقة القطعية وترك المخالفة القطعية ، فالغاية غير حاصلة بمجرد العلم.
وسيأتي إن شاء الله تعالى الاشكال في الغاية ، حتى بناء على كونها غاية عقلية [٢].
فاتضح أن الاستدلال به مبني على مقدمات كلها غير مسلمة. فتدبر.
٥٩ ـ قوله (قدّس سره) : ولا مانع منه عقلا ولا نقلا [٣]... الخ.
قد تقدم في مباحث القطع بيان الموانع ودفعها فراجع [٤].
٦٠ ـ قوله (قدّس سره) : وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام التزاما [٥]... الخ.
في البحث عن وجوب الموافقة الالتزامية جهتان :
إحداهما : تناسب مباحث القطع ، وهي أنه هل للتكليف المعلوم مرحلتان من الاطاعة والمعصية ، عملا والتزاما؟ أو الأولى فقط؟ وقد أشبعنا الكلام فيها هناك [٦].
[١] كذا ، والصحيح : لا ينطبق عليه. [٢] في التعليقة : ٦٢. [٣] كفاية الأصول : ٣٥٥. [٤] نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٣٩. [٥] كفاية الأصول : ٣٥٥. [٦] نهاية الدراية : ٣ ، التعليقة : ٣١ و ٣٢.